السيد الگلپايگاني

131

كتاب القضاء

إذن يوجد عندنا دليل على الحلف في المورد ، وأن دعوى التعارض الذي ذكرها رحمه الله في غير محلها . فتلخص أن الصحيح هو الوجه الثاني . ثم هل الرجوع إلى القرعة يختص بمورد الأموال فقط أو يمكن تعيين الحجة الشرعية بها كذلك ؟ لا ريب في ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى بالقرعة ، وفي بعض الأخبار يتعين ذو اليد في بعض الموارد عند التردد بين شخصين ، فللقائل بالقرعة في مسألتنا أن يقول بحلف ذي اليد للمدعي ، فلا يرد اشكال الجواهر . وأما الفرق بين قول الثالث : ( ليست لي ولا أدري أنها لمن ) وقوله : ( لا أدري أنها لي أولهما أو لغيرهما ) فهو : أنه في الأول ينفي كون العين له فيخرج باقراره عن أطراف الشبهة ، بخلاف الثاني ، ولذا احتمل في الثاني القضاء بكون العين له لكون يده عليها وأن جهله لا ينفي ملكيته للعين ، وحينئذ يمكن احلافه على نفي العلم ، فإن حلف أبقيت العين في يده ، وإن نكل أخذت منه وسلمت إلى المدعيين ويقضى بينهما بأحد الوجوه المذكورة .