الشيخ غازي عبد الحسن السماك

25

الإرتداد في الشريعة الإسلامية

وقال الجوهري في الصحاح : ردَّه عن وجهه يَرُدُّهُ ردّاً ومردّا : صرفه . وقال الله تعالى : ( فَلا مَرَدَّ لَهُ ) . وردّ عليه الشيء ، إذا لم يقبله ، وكذلك إذا خطَّأه . وتقول : ردَّه إلى منزله . وردَّ إليه جوابا : أي رجع . والمردودة : المطلقة « 1 » . والارتداد : الرجوع ، ومنه المرتد . والرِّدَّة : الاسم من الارتداد « 2 » . وقال الفيروزآبادي في القاموس المحيط : الردة : القبح ، وبالكسر : الاسم من الارتداد ، وامتلاء الضرع من اللبن قبل النتاج ، وتقاعس في الذقن ، وصدى الجبل ، وأن تشرب الإبل عللا . والترداد : الترديد . والمردد : الحائر البائر . والارتداد : الرجوع « 3 » . وقال الزبيدي في تاج العروس : الرِّدَّةُ ، بالكسر : الاسمُ من الارْتِدادِ وقد ارتدَّ ، وارتَدَّ عنه : تَحوَّلَ ، ومنه الرِّدّة عن الإسلامِ ، أَي الرجوعُ عنه ، وارتَدَّ فُلانٌ عن دِينِه ، إذا كَفَرَ بعد إِسلامهِ « 4 » . وقال الراغب الأصفهاني : الارتداد والرِّدَّة : الرجوع في الطريق الذي جاء منه ، لكن

--> ( 1 ) الجوهري ، إسماعيل بن حماد ، الصحاح ، ص 474 ، مادة ردد . ( 2 ) الجوهري ، إسماعيل بن حماد ، الصحاح ، ص 474 ، مادة ردد . ( 3 ) الفيروزآبادي ، محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط ، ج 1 ص 294 . ( 4 ) الزبيدي ، محمد بن محمد ، تاج العروس ، ج 4 ص 450 .