الشيخ غازي عبد الحسن السماك

26

الإرتداد في الشريعة الإسلامية

الردة تختص بالكفر والارتداد يستعمل فيه وفي غيره « 1 » . إذن فالارتداد - بعد هذه الإطلالة اللغوية - هو عبارة عن الرجوع عن الشيء والتحول عنه وصرفه ، وبالإمكان إرجاع سائر الاستعمالات لواحد من هذه المعاني . وأمّا اصطلاحا ، فقد عرَّفه الفقهاء من العامة والخاصة بتعريفات متعددة من حيث الألفاظ والعبائر ، إلا أنَّ حقيقتها ترجع إلى معنى واحد ، وإن اختلفت من حيث الإطلاق والتقييد ببعض القيود الموجبة للارتداد . قال الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية : الارتداد ، وهو الكفر بعد الإسلام « 2 » . وتبعه في ذلك ثاني الشهيدين في الروضة البهية « 3 » ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع « 4 » ، وكاشف الغطاء في كشف الغطاء « 5 » . ومثله منه ما عن المحقق الحلي في شرائعه « 6 » ، وكذا العلامة الحلي في قواعده « 7 » ، وابن العلامة في إيضاحه « 8 » ، وا بن قدامة الحنبلي في شرحه الكبير « 9 » .

--> ( 1 ) الراغب الأصفهاني ، الحسين بن محمد ، المفردات في غريب القرآن ، ص 193 . ( 2 ) الشهيد الأول ، محمد بن مكي العاملي ، اللمعة الدمشقية ، كتاب الحدود ، ص 246 . ( 3 ) الشهيد الثاني ، زين الدين بن نور الدين العاملي ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، ج 9 ص 333 . ( 4 ) الفيض الكاشاني ، محمد محسن ، مفاتيح الشرائع ، ج 2 ص 102 . ( 5 ) كاشف الغطاء ، جعفر بن خضر ، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ، ج 4 ص 418 . ( 6 ) المحقق الحلي ، نجم الدين جعفر بن الحسن ، شرائع الإسلام ، ج 4 ص 961 . ( 7 ) العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف ، قواعد الأحكام ، ج 3 ص 573 . ( 8 ) ابن العلامة ، محمد بن الحسن ، إيضاح الفوائد ، ج 4 ص 547 . ( 9 ) ابن قدامة ، عبد الرحمن بن محمد ، الشرح الكبير ، ج 10 ص 74 .