الشيخ غازي عبد الحسن السماك

24

الإرتداد في الشريعة الإسلامية

فَتىً لم تَلِدْه بِنتُ عَمٍّ قريبةٌ * فَيَضْوَى وقد يَضْوَى رَدَيِدُ الغَرائب وقد ارتدَّ وارتدَّ عنه : تحوّل . وفي التنزيل : من يرتدد منكم عن دينه ؛ والاسم الرِّدّة ، ومنه الردَّة عن الإِسلام أَي الرجوع عنه . وارتدَّ فلان عن دينه إِذا كفر بعد إِسلامه . وردَّ عليه الشيء إِذا لم يقبله ، وكذلك إِذا خَطَّأَه . وتقول : رَدَّه إِلى منزله ورَدَّ إِليه جواباً أَي رجع . والرِّدّة ، بالكسر : مصدر قولك ردَّه يَرُدُّه رَدّاً ورِدَّة . والرِّدَّةُ : الاسم من الارتداد . وفي حديث القيامة والحوض فيقال : إِنهم لم يزالوا مُرْتَدِّين على أَعقابهم ؛ أَي متخلفين عن بعض الواجبات . قال : ولم يُرِدْ رِدَّةَ الكفر ولهذا قيده بأَعقابهم ؛ لأَنه لم يَرْتَدَّ أَحد من الصحابة بعده ، إِنما ارتدَّ قوم من جُفاة الأَعراب « 1 » . والارتداد : الرجوع ، ومنه المُرْتَدّ . واستردَّه الشيء : سأَله أَن يَرُدَّه عليه . وتَرَدَّدَ وتَرادَّ : تراجع « 2 » .

--> ( 1 ) ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، ج 3 ص 172 ، مادة ردد . ( 2 ) المصدر السابق .