الشيخ غازي عبد الحسن السماك
23
الإرتداد في الشريعة الإسلامية
المبحث الأول : تعريف الارتداد الارتداد لغة هو الرجوع عن الشيء ، وصرفه والتحول عنه . قال ابن منظور في لسان العرب : الرد : صرف الشيء ورَجْعُه . والرَّدُّ : مصدر رددت الشيء . ورَدَّه عن وجهه يَرُدُّه رَدّاً ومَرَدّاً وتَرْداداً : صرفه « 1 » . والمَرَدُّ : كالردّ . وارْتَدَّه : كَرَدَّه ؛ قال مليح : بَعَزْمٍ كوَقْعِ السيف لا يستقله * ضعيفٌ ولا يَرْتَدُّه الدهرَ عاذِلُ وردَّه عن الأَمر ولَدَّه أَي صرفه عنه برفق . وأَمر الله لا مردَّ له ، وفي التنزيل العزيز : فلا مردَّ له ؛ وفيه : يوم لا مردَّ له ؛ قال ثعلب : يعني يوم القيامة لأَنه شيءٌ لا يُرَدُّ « 2 » . يقال : أَمْرٌ رَدٌّ إذا كان مخالفاً لما عليه السنَّة ، وهو مصدر وصف به . وشيءٌ رَدِيدٌ : مَرْدودٌ ؛ قال :
--> ( 1 ) ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، ج 3 ص 172 ، مادة ردد . ( 2 ) المصدر السابق .