الشيخ علي فاضل الصددي

111

مجموع الرسائل الفقهية

وفي آخره ) « 1 » . والمتحصّل ثبوت رجحان الصلاة على محمدٍ وآله ( صلوات الله عليهم ) قبل الدعاء وسؤال الحاجة وبعدهما ، كما أنّ صريح الرواية الأخيرة رجحان الصلاة على النبي ( ص ) وسط الدعاء ، ولا يضر بسندها اشتماله على سهل بن زياد وجعفر بن محمد الأشعري ، فإن الثاني ممن روى عنه صاحب النوادر ولم يُستثنَ ، بناءً على اتحاده مع جعفر بن محمد القمي الوارد في النوادر ، والكبرى تامَّة ؛ فإن الظاهر اعتماد ابن الوليد على روايات من لم يستثنهم من مشايخ ابن يحيى ، وأما سهل فالذي تسكن النفس إليه هو وثاقته ، ولو لجهة إكثار الأجلاء من الرواية عنه ، كما أن رواياته - رغم كثرتها في الفروع والأصول - سالمة من الغرابة والشذوذ والتهافت . استطراف : أورد في الكافي تحت عنوان : ( باب الصلاة على النبيّ محمّد وأهل بيته ( عليهم السلام ) ) روايات أربع : إحداها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أن رجلًا أتى النبي ( ص ) فقال : يا رسول الله إني أجعل لك ثلث صلواتي ، لا بل أجعل لك نصف صلواتي ، لا بل أجعلها كلَّها لك ، فقال رسول الله ( ص ) : إذاً تُكفى مؤونة الدنيا والآخرة ) . وثانيتها : صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) ما معنى أجعل صلواتي كلّها لك ؟ فقال : ( يقدِّمه بين يدي كلِّ حاجة ، فلا يسأل الله عزَّ وجلَّ شيئاً حتى يبدأ بالنبي ( ص ) فيصلِّي عليه ، ثمّ يسأل الله حوائجه ) « 2 » . ومثلها الرواية الثانية عشر في الباب ،

--> ( 1 ) الوسائل 93 : 7 ب 36 من أبواب الدعاء ح 7 . ( 2 ) الكافي 491 : 2 ، 492 ح 3 ، 4 .