مركز اطلاعات و مدارك اسلامى

743

فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى )

جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 3 ، ص 739 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 534 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 169 و 171 . خمينى ، روح الله ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 2 ، ص 331 . رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ص 171 . شيرازى ، محمد ، الاصول ، ج 5 ، ص 72 . مطلق و مقيد عنوانى مطلق و مقيد در عناوين كلّى مطلق و مقيد عنوانى ، در جايى است كه دو عنوان كلى ، مورد حكم مولا قرار مىگيرد ، اما عنوان اول ، مطلق و عنوان دوم ، مقيد مىباشد ، مانند : « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » و « احل الله البيع المعلوم » ، كه قيد « المعلوم » محدوده بيع حلال را معين نموده و آن را قيد مىزند . در اينجا مطلق ، بر مقيد حمل مىشود ؛ يعنى فقط بيع معلوم حلال است . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 2 ، ص 636 . مطلق و مقيد متحد الحكم مطلق و مقيّد داراى حكم يكسان مطلق و مقيد متحد الحكم ، آن است كه حكم در مطلق و مقيد يكى مىباشد ، اعم از اينكه از نظر كيف ( ايجاب و سلب ) و موجب حكم نيز توافق داشته باشند يا نه ، مثل اينكه گفته شود : « اكرم عالما و اكرم عالما عادلا » ، يا : « لا تعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة » ، يا : « اكرم عالما لعلمه و اكرم عالما عادلا لعدله » و يا : « فتحرير رقبة من قبل ان يتماسّا » در كفاره ظهار و « فتحرير رقبة مؤمنة » در كفاره قتل خطائى . در اين حالت ، مطلق بر مقيد حمل مىشود مگر در صورتى كه هر دو سالبه باشند كه به هر دو عمل مىشود . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 3 ، ص 142 . صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص 151 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 3 ، ص 257 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 169 . رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ص 172 . خمينى ، روح الله ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 2 ، ص 325 . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 209 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 3 ، ص 739 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 135 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 185 - 184 ) . مطلق و مقيد متحد السبب مطلق و مقيّد يكسان به لحاظ سبب حكم مطلق و مقيد متحد السبب ، آن است كه سبب حكم در مطلق و مقيد يكسان مىباشد ، خواه جهت حكم يا كيفيت آن ( ايجاب و سلب ) يكسان باشد يا نباشد ؛ مثل اينكه گفته شود : « اكرم عالما لعلمه و اكرم عالما فقيرا لعلمه » ، يا : « اطعم عالما لعلمه و اطعم عالما فقيرا لعلمه » و يا : « ان ظاهرت فاعتق رقبة و ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة » . در دو مثال اول ، سبب حكم « علم » و در مثال سوم « ظهار » است . در صورتى كه مطلق و مقيد متحد السبب باشد مطلق بر مقيد حمل مىشود ، مگر اينكه هر دو سالبه باشند كه به هر دو عمل مىشود . صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص 151 . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 3 ، ص 142 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 169 . رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ص 173 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 169 . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 2 ، ص 637 . مطلق و مقيد متحد المفاد ر . ك : مطلق و مقيد متحد الحكم مطلق و مقيد متحد الموجب ر . ك : مطلق و مقيد متحد السبب مطلق و مقيد متفق الحكم ر . ك : مطلق و مقيد متحد الحكم مطلق و مقيد متوافق در اثبات ر . ك : مطلق و مقيد ايجابى مطلق و مقيد متوافق در نفى ر . ك : مطلق و مقيد سلبى مطلق و مقيد مثبتين ر . ك : مطلق و مقيد ايجابى مطلق و مقيد مختلف الحكم مطلق و مقيّد داراى حكم مختلف مطلق و مقيد از نظر اتفاق يا اختلاف حكم ، كيفيت و سبب حكم ، اقسامى دارد كه از جهت حمل مطلق بر مقيد يا عدم آن ، احكام آن متفاوت مىباشد . مطلق و مقيد مختلف الحكم ، آن است كه حكم مطلق و مقيد متفاوت مىباشد ، اعم از اينكه از نظر كيفيت ( ايجاب و سلب ) و موجب حكم توافق داشته باشند يا نه ، مثل اينكه گفته شود : « اكرم عالما و اطعم عالما فقيرا » كه در حكم اختلاف دارند ، گرچه در ايجاب اتحاد دارند ، و يا اينكه گفته شود : « اكرم عالما لعلمه و اطعم عالما فقيرا لفقره » كه در حكم و موجب اختلاف دارند ، اما در ايجاب اتحاد دارند . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 3 ، ص 256 . خمينى ، روح الله ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 2 ، ص 331 . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 208 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 289 .