مركز اطلاعات و مدارك اسلامى
467
فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى )
دليل اجتهادى ر . ك : امارات . دليل استصحاب ر . ك : ادله استصحاب دليل انسداد « از ادله حجيت مطلق ظن » دليل انسداد از ادلهاى است كه از سوى گروهى از اصوليون متأخر همچون مرحوم « ميرزاى قمى » و اصحاب او كه طرفدار انسداد باب علم و علمى بوده براى حجيت مطلق ظن به آن استدلال شده است و چون يكى از مقدمات آن ، انسداد باب علم و علمى به احكام شرعى نسبت به مكلفان است ، به آن « دليل انسداد » مىگويند . تمام بودن دليل انسداد ، بر تحقق مقدماتى ( مقدمات انسداد ) مبتنى است كه عبارتند از : 1 . علم اجمالى به وجود احكام واقعى بسيار در شرع مقدس و نيز مكلف بودن به آنها ؛ 2 . بسته بودن باب علم و علمى ، نسبت به بسيارى از احكام و تكاليف شرعى ؛ 3 . عدم جواز سهلانگارى نسبت به تكاليف واقعى و امتثال آنها ؛ 4 . اين مقدمه در سه بخش بيان مىشود : أ ) عدم وجوب احتياط تام ؛ زيرا يا سبب هرج و مرج و اختلال نظام مىشود يا باعث عسر و حرج گردد ؛ ب ) عدم جواز رجوع ابتدائى به اصول عمليه ؛ ج ) عدم جواز عمل مجتهد به فتواى مجتهدى ديگر . 5 . اكنون كه احتياط واجب نشد ، اگر به موهومات و مشكوكات عمل گردد و مظنونات كنار گذاشته شود ترجيح مرجوح بر راجح لازم مىآيد كه قبيح است ؛ بنابراين ، عقل به طور مستقل حكم مىكند كه بايد نسبت به تكاليف معلوم بالاجمال ، اطاعت ظنى كرد ؛ در نتيجه ، مطلق ظن حجيت مىيابد . نيز ر . ك : مقدمات انسداد . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 183 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 385 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 356 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 2 ، ص 226 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص ( 90 - 89 ) . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 248 . حايرى ، عبد الكريم ، درر الفوائد ، ص ( 405 - 399 ) . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 133 . خمينى ، روح اللّه ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 1 ، ص 345 . دليل اولى ر . ك : ادله اوّلى دليل برائت ر . ك : ادله برائت دليل تعبدى ر . ك : ادله شرعى دليل ثانوى ر . ك : ادله ثانوى دليل حاكم دليل توسعهدهنده يا تضييقكننده تعبدي مدلول دليل ديگر دليل حاكم ، مقابل دليل محكوم بوده و عبارت است از دليلى كه تعبدا بر دليل ديگر نظارت داشته و در صدد بيان و تفسير يا تنزيل ادعايى آن است ؛ براى مثال ، دليل محكوم مىگويد : « اذا شككت فابن على الاكثر » و دليل حاكم كه بر اين دليل نظارت دارد ، مىگويد : « لا شك لكثير الشك » و « كثير الشك » را تعبدا از احكامى كه براى شاك جعل شده است ، خارج مىنمايد ؛ به دليل دوم كه بر دليل اول ( محكوم ) حكومت دارد ، دليل حاكم مىگويند . در كتاب « اصول الفقه » آمده است : « ان الدليل الحاكم يكون لسانه تحديد موضوع الدليل المحكوم او محموله تنزيلا و ادعاء فلذلك يكون الحاكم متصرفا فى عقد الوضع او عقد الحمل فى الدليل المحكوم » . « 1 » نيز ر . ك : حكومت . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 713 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 196 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 163 و 507 . همان ، ج 1 ، ص 502 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 350 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 457 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص ( 202 - 201 ) . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 6 ، ص 67 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 3 ، ص 99 . همان ، ج 4 ، ص 317 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 549 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 168 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 503 . دليل حجيت اصول ر . ك : ادله اصول عملى دليل خطاب ر . ك : مفهوم مخالف
--> ( 1 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 202 .