السيد الگلپايگاني

90

كتاب الحج

الثالث حرمتها إلا الرياحين الرابع حرمتها إلا الفواكه والرياحين ، والخامس حرمتها إلا الفواكه والرياحين وما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منها الطيب ، وهي نبات الصحراء ولا ذخر والأبازير خلا الزعفران ، السادس حرمتها إلا الفواكه والأبازير غير الزعفران ، وما لا يقصد به ، الطيب ولا يتخذ منه ، والسادس إباحتها إلا ستة ، والثامن إباحتها إلا أربعة ، والتاسع إباحتها إلا خمسة ، ونقل عن العلامة تفصيل آخر ، وكذا في محكى المبسوط ، نقله في الجواهر من أراد التفصيل فليراجع .