السيد الگلپايگاني
91
كتاب الحج
( فيما استثني من الطيب ) استثني من حرمة استعمال الطيب خلوق الكعبة سواء كان فيه الزعفران أو المسك وغيرهما أم لا ، وهو ضرب من الطيب مايع فيه صفرة ، استثناه المحقق وغير واحد ونقل عليه الاجماع وتدل النصوص عليه أيضا . منها ما عن عبد الله بن سنان ، قال سألت أبا عبد الله عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال لا بأس ولا يغسله فإنه طهور . ( 1 ) وعن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال لا يضره ولا يغسله ( 2 ) عن حماد بن عثمان قال سئلت أبا عبد الله عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام فقال لا بأس بهما هما طهوران ( 3 )
--> 1 - الوسائل الجزء 9 الباب 21 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 2 - الوسائل الجزء 9 الباب 21 من تروك الاحرام الحديث 2 3 - الوسائل الجزء 9 الباب 21 من تروك الاحرام الحديث 3 .