السيد الگلپايگاني
81
كتاب الحج
الأخبار الناهية عن التزويج للشراء ، وإن كان لقصد التسري ، وإن حرم عليه المباشرة لهن حال الاحرام ولصحيح سعد بن سعد عن بي الحسن الرضا عليه السلام قال المحرم يشري الجواري ويبيعها قال نعم ( 1 ) وما روى محمد بن قيس في قضاء على في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل فقضى أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا ، ( 2 ) لا يدل على بطلان الشراء لكونه واردا في التزويج بالنكاح وما نحن فيه ، ملك خاص لا يشمله اخبار التزويج .
--> 1 - الوسائل ج 9 الباب 16 من أبواب تروك الاحرام الحديث ( 1 ) 2 - الوسائل الجزء 9 الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الحديث ( 3 ) .