السيد الگلپايگاني

82

كتاب الحج

في حكم القبلة والاستمتاع من النساء يحرم على المحرم تقبيل النساء بشهوة كان أو بدونها ، لصراحة النصوص في ذلك وما نقل عن الذخيرة من تقييد الحرمة بالشهوة وتبعه في الرياض ، فهو غير وجيه ، لما تسمع من دلالة الأخبار وصراحتها فيما تقدم . فمنها ، عن أبي سيار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم ، فعليه دم شاة وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه ( 1 ) عن الحلبي أنه قال سألت عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه وإن كان الجماع فعليه جزورا وبقرة ( 2 ) وعن عمران الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ، عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع ، ثم عجل فقبل امرأته ، قبل أن يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه

--> 1 - الوسائل الجزء 9 الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3 2 - الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .