السيد الگلپايگاني

80

كتاب الحج

لنفسه ، أو لغيره ، محلا كان الغير ، أم محرما ، وبه أفتى في القواعد والتذكرة ، واستدل له برواية الحسن المتقدمة ، وفيها المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد وزاد الكليني ولا يخطب . ( 1 ) ولا يخفى أن ظاهر الرواية بقرينة السياق حرمة الخطبة كالشهادة التي أفتوا بحرمتها ، ولعل كانت بأيديهم قرائن تدل على إرادة الكراهة في الخطبة دون الشهادة ، وإلا الظاهر من وحدة السياق الحرمة في الجميع وحكي عن أبي على القول بالحرمة في الخطبة أيضا وهو الأحوط ، وأما ما ذكره في التذكرة من الفرق بين الخطبة ، في العدة ، وفي المقام استحسان عقلي ، لا يثبت به حكم شرعي ، من الكراهة أو الحرمة ( 2 ) فرع : لا يحرم الطلاق على المحرم بلا خلاف في المسألة للأصل ولما رواه أبو بصير قال سمعت أبا عبد الله يقول المحرم يطلق ولا يتزوج ( 3 ) ورواه الشيخ عن عاصم بن حميد إلا أنه قال للمحرم أن يطلق ولا يتزوج . ورواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن المحرم يطلق قال نعم . ( 4 ) فرع ويجوز للمحرم حال احرامه مراجعة المطلقة الرجعية ، ولو كانت محرمة لعدم كون الرجوع تزويجا ، حتى يكون منهيا ، فالأصل يقتضي جواز الرجوع ، مضافا إلى شمول قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن . ( في شراء الأمة حال الاحرام ) يجوز للمحرم شراء الأمة حال احرامه وبيعها للأصل ، بعد عدم شمول

--> 1 - وسائل الجزء 9 الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 7 2 - لم يكن التذكرة عندي فأراجع وأذكر الفرق الذي ذكره 3 - الوسائل ج 9 الباب 17 من أبواب تروك الاحرام الحديث ( 1 ) 4 - الوسائل ج 9 الباب 17 من أبواب تروك الاحرام " الحديث ( 2 ) .