السيد الگلپايگاني
75
كتاب الحج
من الشهادة على النكاح أداء الشهادة لا شهادة أصل النكاح والحضور فيه ، أو للتعليل الوارد في رواية أبي شجرة بقوله يجوز للمحرم أن يشير بصيد في مقام الانكار المستفاد منه أن كل ما له دخل في أمر النكاح والتزويج للمحرم فهو غير جايز ، ولكن الأول خلاف الظاهر ، والثاني كذلك إذ لا يستفاد من التعليل ، عدم جواز أداء الشهادة فإن أداء الشهادة ما يثبت به العقد الواقع سابقا ، لا أنه يتحقق به ويرتبط عليه الحضور والشهادة في مجلس العقد هذا إذا لم توجب ترك أداء الشهادة تضييع حق وفوت واجب وإلا فالأحوط أداء الشهادة أيضا . فرع : لو تزوج المحرم غافلا عن احرامه ، أو ناسيا له فنكاحه باطل وفي كونه موجبا للحرمة الأبدية اشكال والأحوط ذلك . فرع ، لو شك في أن العقد وقع حال الاحرام أو قبله بنى على عدم وقوعه في حال الاحرام ، وكذا لو شك في وقوعه قبل الاحلال ، أو بعده ، لأصالة الصحة في المعل بعد الفراغ عنه ، وكذا لو اختلف الزوجان في وقوع العقد حال الاحرام وعدمه يقدم قول مدعي الصحة من غير فرق بين العلم بتاريخي الاحرام والعقد والجهل بهما . فرع : لو شك في الاحلال وعدمه بعد ما كان محرما لا يجوز له الترويج لاستصحاب بقاء الاحرام ، فلو تزوج مع الشك في الاحلال ، يبطل النكاح ويوجب الحرمة الأبدية أيضا . فرع ، بعد القول ببطلان النكاح والعقد الواقع حال الاحرام ، يسقط ما اقتضاه من المهر قبل الدخول ، مع اتفاقهما على وقوع العقد حال الاحرام ، سواء كانا عالمين أو جاهلين أو مختلفين ، وأما مع الدخول فلها مهر المثل إذا كانت جاهلة بالحكم ، وإلا فلا مهر لها ، لكونها بغية حينئذ . فرع ، لو اختلف الزوجان وادعى أحدهما وقوع العقد حال الاحرام حتى يكون باطلا وأنكره الآخر ، فالقول قول من يدعي وقوعه حال الاحلال