السيد الگلپايگاني

72

كتاب الحج

منهي شرعا ، يبطل الوكالة فيه فقط ولا تمنع ذلك عن صحتها في زمان يصح فيه التزويج ويجوز فيه العقد ، نظير الوكالة في بيع الخمر والخل أو ما يملك وما لا يملك ، فيبطل في الخمر وبيع ما لا يملك ، ويصح في غيرهما ولا حاجة للتقيد . ومنها أن يوكل محل محرما في العقد له من دون تقييد بزمان الاحرام فأوقع الوكيل العقد له بعد احلاله ، الظاهر عدم الاشكال فيه ، وصحة الوكالة والعقد كليهما نعم لو عقد له حال احرامه يبطل العقد ، ولكن لا يوجب الحرمة الأبدية على الموكل ( 1 ) قد يشكل في صحة التوكيل في المقام على نحو الاطلاق ، لعدم صحة صدور العقد من الوكيل حال احرامه ، ويجاب عنه بما تقدم في الفرض السابق بل الأمر هنا أهون لعدم المنع من ناحية الموكل شرعا . ومنها أن يوكل محرم محلا في العقد له من دون تقييد بزمان الاحرام فأوقع الوكيل العقد بعد الاحلال ، فالظاهر عدم الاشكال في ذلك ، لأن التوكيل ليس عقدا منهيا عنه ، والفرض إن العقد إنما وقع بعد الاحلال نعم قد يشكل فيه أيضا بما تقدم ويجاب عنه بما سبق . ومنها أن يوكل محل محلا ثم أحرما أو أحرم أحدهما وأوقع الوكيل العقد بعد الاحلال فلا اشكال في صحة الوكالة والعقد ولا يأتي الاشكال المتقدم فيه .

--> 1 - يمكن أن يقال إن القول بصحة الوكالة مطلقا من دون تقييد بحال الاحلال يوجب الحرمة الأبدية إذا عقد الوكيل لموكله حال الاحرام لصحة الوكالة .