السيد الگلپايگاني

73

كتاب الحج

( في الشهادة على العقد ) كما يحرم على المحرم العقد حال الاحرام يحرم عليه أيضا الشهادة عليه ، سواء كان الزوجان محلين ، أو محرمين أو مختلفين ، بلا خلاف أجده بل في المدارك أنه مقطوع بين الأصحاب ، وادعى الاجماع عليه في الخلاف ، ومحتمل الغنية ، وإن لم يتعرض له بعض الأصحاب في كتبهم ، لكن المسألة مما لا خلاف فيها وتدل على الحكم روايات منها . مرسلة ابن شجرة ( أبي شجرة ) عمن ذكر عن أبي عبد الله عليه السلام ( في المحرم ، يشهد على نكاح محلين ، قال : لا يشهد : ثم قال يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل . ( 1 ) نقل الشيخ الحر العاملي إن الشيخ والصدوق قالا إن هذا انكار وتنبيه على أنه لا يجوز .

--> 1 - الوسائل ج 9 الباب 1 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 8 .