السيد الگلپايگاني
71
كتاب الحج
حكم التوكيل في العقد أما التوكيل في العقد فعلى صور ، منها أن يوكل محرم محرما آخر في التزويج له من دون تقييد بزمان الاحرام فأوقع الوكيل العقد بعد احلالهما ، فالظاهر أنه لا اشكال في صحة الوكالة والعقد له لعدم شمول الأدلة الناهية عن التزويج حال الاحرام ، للمقام ، وعدم المانع عن شمول الأدلة العامة للوكالة . قد يشكل بأن الوكالة في حال الاحرام في التزويج الذي لا يصح صدوره من الموكل غير صحيحة ، وإن وقع العقد بعد الاحلال ، نعم لو قيد الوكالة المطلقة بالتزويج له بعد الاحلال ، فلا مانع منه لتقييد العمل بزمان يصح صدور الفعل من الموكل أيضا ولا حظر في إنشاء الوكالة لعمل ، يتأخر زمانه عن زمان انشاء الوكالة من دون تعليق فيه . ويجاب عن أصل الاشكال بأن الوكالة على نحو اطلاق في حال الاحرام ينحل إلى وكالة متعددة في أزمنة عديدة وحيث إن التزويج والعقد في حال الاحرام