السيد الگلپايگاني

62

كتاب الحج

حرمة التزويج والعقد على المحرم ومن المحرمات على المحرم العقد لنفسه ولغيره ، مباشرة أو تسبيبا أما العقد لنفسه مباشرة فلا خلاف في حرمته وادعى الاجماع بقسميه عليه - وتدل النصوص أيضا على ذلك وإن عقده باطل لا يؤثر في حقه وكذا في حق غيره إذا عقد له . وكذا يحرم عليه توكيله للغير ، إذا عقد الغير حال احرام الموكل ، سواء وكله قبل الاحرام أو حاله ، وسواء كان الوكيل محلا أو محرما . ويحرم أيضا إجازة العقد الفضولي له ، سواء كان العقد واقعا حال احرامه أو قبله ، وقلنا إن الإجازة كاشفة أو ناقلة ، نعم لو قيل إن الإجازة كاشفة حقيقة لا حكما يمكن أن يقال إنها حينئذ بمنزلة الاخبار عن وقوع العقد سابقا ، ولا تأثير لها أصلا في ايجاد العلقة الزوجية ، فلا يكون العقد حراما ، وإن كان ذلك أيضا لا يخلو من اشكال ، لامكان القول بأن الإجازة بناء على الكشف الحقيقي إنما تكون