السيد الگلپايگاني

63

كتاب الحج

بمنزلة الاخبار عن وقوع العقد قبلا ، إذا صدرت عمن يصح منه العقد في ذلك الحال دون غيره . وكذا يحرم على المحرم والمحرمة ايقاع العقد لغيرهما ، وكالة عنه أو فضولة ، سواء كان ذلك الغير محلا أو محرما . ويحرم على الغير أيضا ايقاع العقد للمحرم والمحرمة وكالة ، أو فضولة ، وكذا يحرم على الولي ايقاع العقد للمولى عليه ، إذا كان المولى عليه محرما ، بالمباشرة ، أو بالتوكيل ، وكذا إجازة ، العقد الفضولي للمولى عليه ، أو للموكل حال الاحرام إذا وكله الموكل على نحو الاطلاق ، حتى لإجازة العقد الفضولي للموكل وإن كان من وقع العقد له محلا حال وقوع العقد ، ويستفاد ذلك من النصوص المعتبرة المستفيضة . منها المروى عن ابن سنان عن أبي عبد الله قال : " ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ، وإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل " ( 1 ) ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله وزاد " وإن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله نكاحه " . ( 2 ) وعن أبي الصباح الكناني قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم يتزوج قال نكاحه باطل " . ( 3 ) عن عبد الله بن سان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سمعته يقول ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا " . ( 4 )

--> 1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 3 - وسائل الشيعة الجزء 9 - الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 4 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 6 .