السيد الگلپايگاني

61

كتاب الحج

ولا يرونه محتاجا إلى التعرض والتصريح كما في تفصيل الكفارة ولعلهم فهموا من الأدلة إن الحكم إنما جعل المحرم من جهة الاحرام وعقده له ، فإن حصل الاطمينان بذلك وإن الحكم في المحرم والمحرمة متحد ، وإلا فالأصل البراءة ، وعدم فساد الحج ، في الثاني .