السيد الگلپايگاني
107
كتاب الحج
حكم الخنثى المحرم في لبس المخيط وأما الخنثى فقيل كما عن جماعة يجوز له لبس المخيط للشك في كونه مصداقا للرجل لكن الظاهر أنه يجب عليه ترك كل ما يختص حرمته بالمحرم وكذا ما يختص بالمحرمة وما يشترك بينهما للعلم الاجمالي الموجب لذلك وتوضيحه إن الخنثى المحرم يعلم إما بحرمة لبس المخيط عليه أو ستر الوجه فيجب عليه أن يترك المخيط وأن لا يستر وجهه لأن احرام المرأة في وجهها ويحتمل كونه امرأة فيجمع بين تكليف المرأة والرجل . وأما ستر الرأس الذي يجب على المرأة ويحرم على الرجل حال الاحرام فيتخير بين الوظيفتين إلا أن يوجد ما يوجب تقديم أحدهما كما لو كان ناظر أجنبي ينظر إليه فيقدم جانب الحرمة ويستر رأسه وأما القول بوجوب ستر الرأس دائما واعطاء الكفارة فغير صحيح فإن ستر الرأس حرام على المحرم ذاتا كما في حنث النذر مع ترتب الكفارة عليه ولا يجوز