السيد الگلپايگاني

103

كتاب الحج

حكم المخيط بالنسبة إلى المحرمة هل يحرم على النساء المحرمات لبس المخيط كما يحرم على الرجال ففيه خلاف قال المحقق الأظهر الجواز اضطرار أو اختيارا ، وفي الجواهر بل هو المشهور شهرة عظيمة ولا يبعد دعوى الاجماع في المسألة لندرة المخالف ومعروفية نسبه كالشيخ في النهاية ، التي بناؤه فيها ذكر متون الأخبار لا اجتهاداته ، مضافا إلى أنه قد رجع عنه في ظاهر المبسوط في القميص بل عن موضع آخر منه في مطلق المخيط ، على أن عبارة النهاية غير صريحة فيما نقل عنه . قد يستدل للجواز باختصاص المنع بالرجال وعدم ذكر المرأة في النصوص ولكنه مدفوع بأن المذكور في الأخبار هو عنوان المحرم ، وهو عام شامل للرجال والنساء إلا أن يقال إن مناسبة الحكم والموضوع يقتضي الفرق بينهما ، فلا يشمل المحرم للنساء المحرمات ولا أقل من الاجمال في الأدلة لذلك الاحتمال ، كما أن الاستدلال بقاعدة الاشتراك مع احتمال الفرق كذلك ، ولو سلمنا القاعدة أو