السيد الگلپايگاني

104

كتاب الحج

دعوى إرادة الجنس من المحرم يكون المتبع الأخبار الدالة على جواز لبس المخيط للنساء . ومنها رواية يعقوب بن شعيب قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج فقال نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين ، والمسك " ( 1 ) ورواية النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال : " سألته عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ، قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران ، والورس ولا تلبس القفازين " ( 2 ) ورواية أبي عيينة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ، فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ، قلت : أتلبس الخز قال : نعم " ( 3 ) وعن عيص بن القاسم قال قال أبو عبد الله عليه السلام : " المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير والقفازين " ( 4 ) فهذه الأخبار تدل على جواز لبس المخيط للنساء وأما الجورب فهل هو من الثياب أم لا فإن كان من الثياب تشمله الأدلة الدالة على جواز لبس الثياب كلها للنساء ، وإن كان المنع من جهة ستره ظهر القدم شاملا له أيضا ، إذ يخصص ذلك بما تقدم من الأخبار ( 5 )

--> 1 - الوسائل الجزء 9 الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 2 - الوسائل الجزء 9 الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 3 - 9 3 - الوسائل الجزء 9 الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 3 - 9 4 - الوسائل الجزء 9 الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 3 - 9 5 - لو كان الجورب من الثياب المعمولة تدل على جواز لبسه الأخبار الدالة على أن النساء يلبس الثياب كلها وأما لو شككنا في ذلك فلا يجوز لبسه لشمول الدليل المانع عن لبس ما يستر ظهر القدم .