السيد الگلپايگاني
54
كتاب الحج
المقصد الثالث ( في الشرائط المعتبرة في الحج ) أما التمتع فيشترط فيه أمور أربعة : ( الأمر الأول ) النية ، بأن ينوي حين انشاء الاحرام للعمرة من الميقات أو من كل مكان يصح منه الاحرام ، العمرة المتمتع بها إلى الحج لله تبارك وتعالى . وهذه هي النية المعتبرة في المقام ، فلو لم يقصد الاحرام أصلا بل لبس الثوبين لاغيا ، أو نوى الاحرام ولم ينو العمرة ، بل نوى الاحرام على نحو الاطلاق بأن يكون مختارا في الاتيان بالعمرة أو الحج واختيار أيهما شاء ، بعد لا يصح التمتع ، وكذا لا يصح لو نوى العمرة ولم ينو التمتع بها إلى الحج ، بل أخر تعيين أحد الفردين من التمتع والافراد إلى وقت آخر ، وذلك للزوم قصد المأمور به وتعيينه عقلا ، فاللازم في المقام هو نية النوع الخاص