السيد الگلپايگاني
55
كتاب الحج
من أنواع الحج ، وهو حج التمتع المركب من عملين ، فحين الاحرام للعمرة المتمتع بها إلى الحج لا بد أن ينوي الحج أيضا لقوله صلى الله عليه وآله : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ( 1 ) . ويؤيده رواية يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت : كيف ترى أن أهل ؟ فقال : إن شئت سميت ، وإن شئت لم تسم شيئا . فقلت له : كيف تصنع أنت ؟ قال : أجمعهما فأقول ( لبيك بحجة وعمرة معا لبيك ) ( 2 ) . وكذا ما روي عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : إن عليا عليه السلام قال رافعا صوته ( لبيك بحجة وعمرة معا لبيك ) ( 3 ) . وبالجملة المستفاد من الأدلة ، أن النية المعتبرة عند الاحرام بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ، هي قصد النوع الخاص من أنواع الحج ، الذي ينبغي أن يعد من الشروط العقلية لعدم تميز المأمور به ، وعدم تعينه إلا بالقصد . ولكن القوم اختلف كلامهم في معنى النية في المقام : فقيل إنها نية الاحرام ، وقيل نية حج التمتع بجملته ، وقيل نية النوع
--> ( 1 ) الوسائل الجزء 8 الباب الثالث من أقسام الحج الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل الجزء 9 الباب 17 من أبواب الاحرام الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل الجزء 9 الباب 17 من أبواب الاحرام الحديث 7 .