السيد الگلپايگاني
143
كتاب الحج
بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله ( 1 ) . وما رواه الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله ( 2 ) . وهذه الروايات كما ترى تدل على تمامية المتعة إذا عرض الحيض أثناء الطواف بعد النصف ، وعلى وجوب قضاء ما فات من الأشواط ، وهي وإن كان أكثرها لا يخلو من الضعف في السند واختلال واضطراب في المضمون ، إلا أنها منجبرة بعمل الأصحاب بها والافتاء بمضمونها ( 3 ) . واحتمال كون مستند فتاواهم غير ما ذكر من الأخبار المودعة في كتب الأصحاب لا يضر بجبر الضعف فيها ، مع تطابق عبارة الفتاوى والنصوص المتقدمة .
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 86 من أبواب الطواف الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 1 . ( 3 ) الرواية بالنسبة إلى وجوب إعادة السعي غير معمول بها ولكن تحمل على الأفضلية ، فإن السعي بين الصفا والمروة وإن لم يكن مشروطا بالطهارة إلا أنه معها أفضل .