جيرار جهامي ، سميح دغيم

2732

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

لأمر سماوي أو لمزيد عقل أو دين كالمأخوذات من أهل العلم والزهد ، ومظنونات وهي قضايا يحكم بها اتباعا للظن . ( القزويني ، الرسالة الشمسية ، 33 ، 11 ) . مقتدر * في اللّغة - راجع مصطلح « قادر » . * في علم الكلام - إنّه تعالى مقتدر على الأشياء ، لأنّ هذه اللفظة في الاقتدار متعارفة ، . . . ولا يقال - بهذا اللفظ - إنّه مقتدر على المعدوم ، لأنّ نفس الإحاطة إذا كانت إنّما تصحّ في الموجود ، فإذا اتّسع بها في الاقتدار على الشيء من سائر جهاته تشبيها بالإحاطة ، فيجب كونه موجودا ! وقد بيّنا أنّ المراد بالموجود إذا قيل إنّه مقتدر عليه ، أنّه قادر على إعدامه وتفريقه ، فلا يصحّ التعلّق بذلك في أنّه الخالق لأفعال العباد ! . ( عبد الجبار ، متشابه القرآن 1 ، 206 ، 13 ) . - ( مقتدر ) لا يعجزه شيء . ( الزمخشري ، الكشاف 4 ، 41 ، 8 ) . مقتضى * في اللّغة - القضاء : الحكم . . . القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه . وكل ما أحكم عمله أو أتمّ أو ختم أو أدّي أداء أو أوجب أو أعلم أو أنفد أو أمضي فقد قضي . . . وقضى الشيء قضاء : صنعه وقدّره . . . والقضاء بمعنى العمل . . . والقضاء : الحتم والأمر . وقضى أي حكم . . . والقاضية : الموت . . . قضى القاضي بين الخصوم : أي قطع بينهم في الحكم ، ومن ذلك : قد قضى فلان دينه ، تأويله أنه قد قطع ما لغريمه عليه وأداه إليه وقطع ما بينه وبينه . . . والانقضاء : ذهاب الشيء وفناؤه . ( لسان العرب ، قضي ، 15 / 186 - 188 ) . - المقتضى . . . عند الأصوليين هو ما أضمر في الكلام ضرورة صدق المتكلّم ونحوه . وقيل : هو الذي لا يدلّ عليه اللفظ ولا يكون منطوقا ، لكن يكون من ضرورة اللفظ . . . . وقيل : المقتضي ما لم يكن ثابتا لغة سواء كان ثابتا شرعا أو ضرورة . . . وقيل إن المقتضي والمقتضى كلاهما مرادان في الاقتضاء . . . إن الشرع متى دلّ على زيادة شيء في الكلام لصيانته عن اللغو ونحوه ، فالحامل على الزيادة وهو صيانة الكلام هو المقتضي بالكسر ، والمزيد هو المقتضى بالفتح ، ودلالة الشرع على أن هذا الكلام لا يصحّ إلّا بالزيادة هو الاقتضاء . . . وقيل : الكلام الذي لا يصحّ شرعا إلّا بالزيادة هو المقتضي بالكسر ، وطلبه الزيادة هو الاقتضاء والمزيد هو المقتضى بالفتح ، وما ثبت به هو حكم المقتضى . ( كشاف الاصطلاحات ، المقتضى ، 2 / 1624 - 1626 ) . * في أصول الفقه - المقتضى فهو زيادة على النصّ لا يتحقّق معنى النصّ إلا به كأنّ النص اقتضاه ليصحّ في نفسه . ( الشاشي ، أصول الشاشي ، 109 ، 3 ) .