جيرار جهامي ، سميح دغيم

2668

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

معارضة * في اللّغة - عارض الشيء بالشيء معارضة : قابله ، وعارضت كتابي بكتابه أي قابلته . وفلان يعارضني أي يباريني . . . وعرض من سلعته : عارض بها فأعطى سلعة وأخذ أخرى . . . والمعارضة : أي بيع العرض بالعرض ، وهو بالسكون المتاع بالمتاع لا نقد فيه . . . اعترض الشيء دون الشيء أي حال دونه . . . والشيء معرض لك : موجود ظاهر لا يمتنع . . . والعرض : ما عرض للإنسان من أمر يحبسه من مرض أو لصوص . . . والعرض والعارض : الآفة تعرض في الشيء . . . وتعرّض الشيء : دخله فساد . . . وعرض له أشد العرض واعترض : قابله بنفسه . ( لسان العرب ، عرض ، 7 / 167 - 179 ) . - المعارضة عند الأصوليين يطلق على التعارض . . . وعلى نوع من الاعتراضات وهو إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم . . . وهي على نوعين : أحدهما : المعارضة في الحكم بأن يقيم المعترض دليلا على نقيض الحكم المطلوب ويسمّى بالمعارضة في حكم الفرع أيضا ، وبالمعارضة في الفرع أيضا وهي المعنيّ من لفظ المعارضة إذا أطلق . . . وثانيهما : المعارضة في المقدّمة بأن يقيم دليلا على نفي شيء من مقدّمات دليله ، كما إذا أقام المعلّل دليلا على أن العلّة للحكم هي الوصف الفلاني ، فالمعترض لا ينقض دليله بل يثبت بدليل آخر أن هذا الوصف ليس بعلّة . ( كشاف الاصطلاحات ، المعارضة ، 2 / 1571 ) . - المعارضة هي في اللغة عبارة عن المقابلة على سبيل الممانعة والمدافعة . . . وفي الاصطلاح : تسليم دليل المعلّل دون مدلوله والاستدلال على خلاف مدلوله . وما يطلق عليه اسم المعارضة لغة نوعان : معارضة خالصة وهي المصطلح المذكور ، ومعارضة مناقضة وهي المقابلة بتعليل معلّل ، سمّيت بذلك لتضمّنها إبطال دليل المعلّل . ( الكليات ، فصل الميم ، المناظرة ، 4 / 265 ) . * في أصول الفقه - المعارضة : مقابلة الخصم للمستدل بمثل دليله ، أو بما هو أقوى منه . ( الباجي ، أحكام الأصول 1 ، 53 ، 7 ) . - المعارضة : فهي ، في اللغة ، من الممانعة . وفي عرف الفقهاء : ممانعة الخصم بدعوى المساواة . أو مساواة الخصم في دعوى الدلالة . ( الجويني ، الجدل ، 69 ، 9 ) . - ( المعارضة ) أن يكون تقابل الدليلين في وقت واحد وفي محل واحد ؛ لأن المضادة والتنافي لا يتحقّق بين الشيئين في وقتين ولا في محلين حسا وحكما . ومن الحسّيات الليل والنهار لا يتصور اجتماعهما في وقت واحد ، ويجوز أن يكون بعض الزمان نهارا والبعض ليلا . . . ( السرخسي ، الأصول 2 ، 12 ، 17 ) . - متى وقع التعارض بين الآيتين فالسبيل الرجوع إلى سبب النزول ليعلم التاريخ بينهما ، فإذا علم كان المتأخر ناسخا للمتقدّم