جيرار جهامي ، سميح دغيم
2669
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
فيجب العمل بالناسخ ولا يجوز العمل بالمنسوخ ؛ فإن لم يعلم ذلك فحينئذ يجب المصير إلى السنّة لمعرفة حكم الحادثة ، ويجب العمل بذلك إن وجد في السنّة ؛ لأن المعارضة لمّا تحقّقت في حقنا فقد تعذّر علينا العمل بالآيتين ؛ إذ ليست إحداهما بالعمل بها أولى من الأخرى ، والتحقّق بما لو لم يوجد حكم الحادثة في الكتاب فيجب المصير إلى السنة في معرفة الحكم . ( السرخسي ، الأصول 2 ، 13 ، 15 ) . - المعارضة والمناقضة وبينهما تناف إذ المعارضة تستلزم دليل المعلّل وصحة دلالته على الحكم ، والمناقضة تتضمّن بطلان دليله وفساد دلالته على الحكم . ( البخاري ، أصول البزدوي 4 ، 90 ، 20 ) . - القلب مقدّم على المعارضة المحضة عند عامة الأصوليين لتضمّنه إبطال علّة الخصم . ( البخاري ، أصول البزدوي 4 ، 105 ، 12 ) . - المعارضة وهي من أقوى الاعتراضات . قال الأستاذ أبو منصور : وقيل : هي إلزام الجمع بين شيئين والتسوية بينهما في الحكم نفيا أو إثباتا . وقيل : إلزام الخصم أن يقول قولا قال بنظيره . والفرق بينه وبين المناقضة من حيث إنّ كلّ نقض معارضة ، بخلاف العكس . ( الزركشي ، البحر المحيط 5 ، 333 ، 11 ) . - المعارضة هي لغة المقابلة على سبيل الممانعة ، واصطلاحا تسليم لدليل المعلّل دون مدلوله والاستدلال على نفي مدلوله . ( أمير بادشاه ، أصول الفقه 4 ، 117 ، 1 ) . معارضة الدعوى * في علم الكلام - قد تكون معارضة الدعوى على العموم والإطلاق : بأن يقول : إن صحّ الأول صحّ الثاني - وإن فسد الأول فسد الثاني : مثل - أن يقول لهم : إن حرم التفاضل في كثير البرّ والتمر : حرم في القليل - وإن لم يحرم في القليل لم يحرم في الكثير . ( الباقلاني ، 422 ، 4 ) . معارضة في الأصل * في أصول الفقه - المعارضة في الأصل ذكر علّة أخرى في الأصل سوى علّة المعلّل ، وتكون تلك العلّة معدومة في الفرع . ( الزركشي ، البحر المحيط 5 ، 334 ، 12 ) . معارضة في الفرع * في أصول الفقه - المعارضة في الفروع ، وهو أن يذكر في الفرع ما يمتنع معه ثبوت الحكم ، وهو ضربان : أحدهما أن يعارضه بدليل آكد منه من نص أو إجماع . . . الثاني : أن يعارضه بإبداء وصف في الفرع وقد يذكر في معرض كونه مانعا للحكم في الفرع ، وقد يذكر في معرض كونه مانعا للسببية . ( ابن قدامة ، روضة الناظر ، 315 ، 5 ) . معاش * في اللّغة - العيش : الحياة ، عاش يعيش عيشا . . .