جيرار جهامي ، سميح دغيم
2547
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
من فعله بالزجر . وإذا أطلق أفاد أن اللّه سبحانه حرّمه وحظره . . . ومعنى تحريم اللّه إياه وحظره أنه دلّ المكلّف على قبحه ، أو أعلمه ذلك . ( موسوعة أصول الفقه ، محظور ، ع 1 ، ق 2 و 3 ، 2 / 1379 ) . * في أصول الفقه - المحظور : ما يستحقّ بفعله العقاب ، وبتركه الثواب . ( الجصّاص ، الأصول 3 ، 247 ، 8 ) . - المحظور ما تعلّق العقاب بفعله كالزنا واللواط والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصي . ( فيروزأبادي الشيرازي ، لمع أصول الفقه ، 4 ، 4 ) . - أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة : الواجب والمحظور والمباح والمندوب والمكروه . ( الغزالي ، المستصفى 1 ، 65 ، 12 ) . - المحظور : ما يذمّ فاعله شرعا . وأسماؤه المعصية - أي فعل ما نهى اللّه عنه . ( الأرموي ، تحصيل المحصول 1 ، 174 ، 1 ) . - المحظور ما يذمّ فاعله ويمدح تاركه ويقال له المحرّم والمعصية والذنب والمزجور عنه والمتوعّد عليه والقبيح . ( الشوكاني ، إرشاد الفحول ، 6 ، 16 ) . - حدّ المحظور ، فهو القبيح الّذي قد أعلم المكلّف أو دلّ على ذلك من حاله ، لأنّه . . . يبين من كلّ ما يخالفه . وقد اختلف النّاس فيما يصحّ الانتفاع به ولا ضرر على أحد فيه : فمنهم من ذهب إلى أنّ ذلك على الحظر ، ومنهم من ذهب إلى أنّه مباح ، ومنهم من وقف بين الأمرين . ( الشريف المرتضى ، أصول الشريعة 2 ، 808 ، 5 ) . * في علم الكلام - محظور ، ويراد به أنّ حاظرا حظره ودلّ على ما على الفاعل فيه من المضرّة ، أو أعلمه ذلك من حاله . ولذلك لا يقال في فعل البهيمة والصبي بأنّه محظور ، لمّا لم يصحّ ذلك فيه . ولذلك تقول إنّه تعالى لو فعل الظّلم لكان قبيحا منه ، ولا نقول فيه إنّه كان محظورا عليه . ( عبد الجبار ، المغني 6 - 1 ، 28 ، 9 ) . - أمّا المحظور فهو عبارة عن المحرّم القبيح إذا عرف فاعله أو دلّ على أنّه يجب عليه تجنّبه . . . . ولذلك لا يوصف تعالى بالحظر والتحريم ، لما اقتضى ذلك التعريف وما يجري مجراه . ( عبد الجبار ، المغني 11 ، 31 ، 13 ) . - المحظور : ما نهى اللّه عنه ، وفاعله يستحقّ العقاب على فعله . ( البغدادي ، الفرق ، 347 ، 5 ) . - المراد بالمحظور الفعل الذي ورد الشرع بالنهي عنه حظرا وتحريما . ( الجويني ، الإرشاد ، 228 ، 20 ) . * تعليق * في أصول الفقه - من جهة الاصطلاح ، المحظور هو ما طلب الشارع الكفّ عن فعله مع إشعار بالعقاب على الفعل ، وإلزام تركه قطعيّا بدليل لا شبهة فيه ؛ أما المقول فيه اتركوه ولا تفعلوه دون إشعار بالعقاب على الفعل فهو المكروه . يفترق المحظور عن المكروه في كون الأوّل يرتّب على فاعله الكفر ، في حين لا يجري