جيرار جهامي ، سميح دغيم
2496
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
فاعل للمكان بنفسه وبصورة جسمه . متى بطل المتمكّن بطل المكان . ( ابن باجه ، السماع الطبيعي ، 46 ، 24 ) . متواتر * في اللّغة - راجع مصطلح « تواتر » . * في أصول الفقه - المتواتر : ما نقله جماعة عن جماعة لا يتصوّر توافقهم على الكذب لكثرتهم . ( الشاشي ، أصول الشاشي ، 272 ، 4 ) . - المتواتر : يوجب العلم القطعيّ ، ويكون ردّه كفرا . ( الشاشي ، أصول الشاشي ، 272 ، 10 ) . - المتواتر ما اتصل بنا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بالنقل المتواتر . مأخوذ من قول القائل : تواترت الكتب إذا اتصلت بعضها ببعض في الورود متتابعا ، وحدّ ذلك أن ينقله قوم لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم وتباين أمكنتهم عن قوم مثلهم ، هكذا إلى أن يتّصل برسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فيكون أوله كآخره وأوسطه كطرفيه . ( السرخسي ، الأصول 1 ، 282 ، 19 ) . - المتواتر في اصطلاح المتشرّعة عبارة عن خبر جماعة مفيد بنفسه للعلم بمخبره . فقولنا ( خبر ) كالجنس للمتواتر والآحاد ؛ وقولنا ( جماعة ) احتراز عن خبر الواحد ؛ وقولنا ( مفيد للعلم ) احتراز عن خبر جماعة لا يفيد العلم ، فإنّه لا يكون متواترا ؛ وقولنا ( بنفسه ) احتراز عن خبر جماعة وافق دليل العقل أو دلّ قول الصادق على صدقهم ، كما سبق ؛ وقولنا ( بمخبره ) احتراز عن خبر جماعة أفاد العلم بخبرهم لا ( بمخبره ) فإنّه لا يسمّى متواترا . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 2 ، 21 ، 7 ) . - المتواتر : مأخوذ من قولهم : تواترت الكتب أي اتّصل بعضها ببعض بتتابع الورود . ( النسفي ، كشف الأسرار 2 ، 6 ، 4 ) . - معنى المتواتر . . . ما يكون رواته في كل عهد قوما لا يحصى عددهم ولا يمكن تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم . فقوله في كل عهد احتراز عن المشهور ، وقوله لا يحصى عددهم معناه لا يدخل تحت الضبط وفيه احتراز عن خبر قوم محصور وإشارة إلى أنّه لا يشترط في التواتر عدد معيّن . ( التفتازاني ، أصول الفقه 2 ، 2 ، 10 ) . - المتواتر . وهو لغة : ترادف الأشياء المتعاقبة واحد بعد واحد بمهلة . واصطلاحا : خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم عن محسوس ، وإنّما قال : « من حيث كثرتهم » ليحترز به عن خبر قوم يستحيل كذبهم لسبب آخر خارج عن الكثرة ، وله شروط منها ما يرجع إلى المخبرين . ومنها ما يرجع إلى السامعين . ( الزركشي ، البحر المحيط 4 ، 231 ، 2 ) . - شروط المتواتر الصحيحة في المخبرين ثلاثة : أحدها ( تعدّد النقلة بحيث يمنع التواطؤ عادة ) على الكذب . ( و ) ثانيها ( الاستناد ) في إخبارهم ( إلى الحسّ ) أي إحدى الحواسّ الخمس لا إلى العقل لما سبق ( ولا يشترط ) الاستناد إلى الحسّ ( في كل واحد ) . وفي الشرح العضدي لأنّه لا