جيرار جهامي ، سميح دغيم
1991
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
الجزء الثاني غ غائب * في اللّغة - راجع مصطلح « غيب » . * في المنطق - إذا أردنا أن نستدلّ على الغائب بالشاهد بطريق التحليل فينبغي أن نعلم الحكم الذي يطلب في الغائب ، ثم ننظر في أي محسوس يوجد ذلك الحكم ، فإذا علمنا المحسوس الذي فيه ذلك الحكم أخذنا عند ذلك الأمور التي بها يشابه الغائب ذلك المحسوس ، ثم ننظر أي أمر من تلك الأمور يصحّ على جميعه الحكم المشاهد في المحسوس . ( الفارابي ، القياس ، 46 ، 16 ) . غاية * في اللّغة - الغاية : مدى الشيء . والغاية : أقصى الشيء . . . وغاية كل شيء : منتهاه . . . قول الناس : هذا الشيء غاية ، معناه : هذا الشيء علامة في جنسه ، لا نظير له ، أخذا من غاية الحرب وهي الراية . . . والغاية : القصبة التي يصاد بها العصافير . . . والغاية : الطير المرفرف . ( لسان العرب ، غيا ، 15 / 143 - 144 ) . - الغاية : هي تطلق على معان ؛ منها نوع من أنواع الزّحاف . . . ومنها : الظّرف المقطوع عن الإضافة بحذف المضاف إليه لفظا مع كون الإضافة مرادة معنى . . . وهذا المعنى من مصطلحات النحاة . ومنها : الغرض ويسمّى علّة غائية أيضا ، وهي ما لأجله إقدام الفاعل على فعله ، وهي ثابتة لكل فاعل فعل بالقصد والاختيار . . . ومنها : ما يترتّب على الفعل باعتبار كونه على طرف الفعل . . . الحكماء قد يطلقون الغاية على ما يتأدّى إليه الفعل وإن لم يكن مقصودا إذا كان بحيث لو كان الفاعل مختارا لفعل ذلك الفعل لأجله ، وهي بهذا المعنى أعمّ من العلّة الغائية . ( كشاف الاصطلاحات ، الغاية ، 2 / 1245 - 1246 ) . - الغاية : هي ما يؤدّي إليه الشيء ويترتّب هو عليه . . . وقيل : الغاية الفائدة المقصودة سواء كانت عائدة إلى الفاعل أم لا . . . والغاية هي التي تكون بعد الشروع . ( الكليات ، فصل الغين ، الغاية ، 3 / 307 ) . * في أصول الفقه - الغاية : وهي نهاية الشيء وطرفه ولفظها ( إلى وحتى ) ، وحكم ما بعدها يخالف ما قبلها وإلّا لم يكن غاية . ( الأرموي ، تحصيل المحصول 1 ، 385 ، 2 ) . - مفهوم الغاية : هو دلالة اللفظ الذي قيّد الحكم فيه بغاية على انتفاء الحكم بعدها مثل قوله وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ( البقرة ، 2 / 187 ) . أفادت هذه الآية بمنطوقها إباحة الأكل والشرب في ليالي رمضان إلى الفجر ، فتدلّ بمفهوم المخالفة على حرمة الأكل والشرب بعد هذه الغاية وهي طلوع الفجر . ( البرديسي ، أصول