جيرار جهامي ، سميح دغيم

2034

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

إذا صمدت لكل أولئك تحوّلت إلى نظرية علمية أو مبدأ أو قانون أو صيغة رياضية ثابتة الحدود . هذه القفزة في المجهول لاكتشاف المجهول بالاستناد إلى المعلوم تقوم هي نفسها في أساس العمل التاريخي التركيبي أيضا . إن دور الفرضية في التاريخ ليس بمختلف من حيث المبدأ عن دورها في العلم . ( طالبي ، مؤنس ، مصطفى ، بدوي ، فلسفة التاريخ ، 195 ، 5 ) . فرع * في اللّغة - فرع كل شيء : أعلاه ، والجمع فروع . . . الفراع : ما علا من الأرض وارتفع . . . يقال : قوس فرع أي غير مشقوق . . . وفرع الشيء يفرعه . . . علاه . وقيل : تفرّع فلان القوم : علاهم . . . وفرع القوم وتفرّعهم : فاقهم . . . والفرعة : رأس الجبل وأعلاه خاصة . . . والفارع : المرتفع العالي الهيّء الحسن . . . وفرعه الطريق . . . كله أعلاه ومنقطعة ، وقيل : ما ظهر منه وارتفع . . . والفروع : الصمود : وفرعت قومي : أي علوتهم بالشرف أو بالجمال . . . وفرّع وأفرع : صعّد وانحدر . . . والفرع والفرعة بفتح الراء : أول نتاج الإبل والغنم ، وكان أهل الجاهلية يذبحونه لآلهتهم يتبرّعون بذلك فنهي عنه المسلمون . . . والفرع : المال الطائل المعدّ . . . والفرع : الشّعر التام . . . وفرع المرأة : شعرها . . . وتفرّعت أغصان الشجرة أي كثرت . . . وأفرع به : نزل . . . وفرع الأرض وأفرعها وفرّع فيها : جوّل فيها وعلم علمها وعرف خبرها ، وفرع بين القوم . . . حجز وأصلح . ( لسان العرب ، فرع ، 8 / 246 - 250 ) . - الفرع بالفتح وسكون الراء لغة : الغصن . وشرعا : هو المقيس والمقيس عليه هو الأصل . ( كشاف الاصطلاحات ، الفرع ، 2 / 1269 ) . * في أصول الفقه - الفرع : ما حمل على الأصل بعلة مستنبطة منه . ( الباجي ، أحكام الأصول 1 ، 52 ، 7 ) . - إذا ثبت الحكم في فرع بالقياس على أصل ، جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلّة أخرى . ( الباجي ، أحكام الأصول 2 ، 572 ، 16 ) . - لا يصح ردّ الفرع إلى الأصل إلا بعلة مقتضية للحكم ، أو شبه يدلّ عليه . وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : يصحّ ردّ الفرع إلى الأصل بضرب من الشبه . لنا : هو أنه إثبات حكم من جهة القياس ، فاعتبر فيه معنى مخصوصا ، كالقياس في العقليات . ولأنه لو جاز رد الفرع إلى الأصل من غير علة مخصوصة ، لما احتيج إلى النظر والفكر ، ولو كان كذلك ، لاشترك العلماء والعامة في القياس ، وهذا لا يقوله أحد ، فدلّ على أنه لا بد من شبه مخصوص للحكم ، به يعلّق . ولأنه لو جاز رد الفرع إلى الأصل بمجرّد الشبه ، لم يكن حمل الفرع على بعض الأصول ، بأولى من حمله على البعض ، لأنه ما من فرع تردّد بين أصلين ، إلا وفيه شبه من كل واحد من الأصلين . ( فيروزأبادي الشيرازي ،