جيرار جهامي ، سميح دغيم

2035

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

تبصرة أصول الفقه ، 458 ، 2 ) . - ( الفرع ) كل حكم في أفعال المكلّفين لم يقم عليه دلالة عقل ولا ورد في حكمه المختلف فيه دلالة سمعية قاطعة فهو من الفروع . ( الجويني ، الاجتهاد ، 27 ، 7 ) . - الفرع : فقد قيل فيه : إنّه الذي عرف بغيره . أو ما لا يثبت بنفسه . أو ما ثبت بأصل . أو ما التحق بأصل . أو ما تفرّع عن غيره . ( الجويني ، الجدل ، 60 ، 12 ) . - ( شرط الفرع ) أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع . ( الغزالي ، المستصفى 2 ، 330 ، 2 ) . - ( شرط الفرع ) أن لا يتقدّم الفرع في الثبوت على الأصل . ( الغزالي ، المستصفى 2 ، 330 ، 8 ) . - الفرع : ويشترط فيه أن تكون علة الأصل موجودة فيه . ( ابن قدامة ، روضة الناظر ، 287 ، 1 ) . - شروط الفرع منها أن يساوي في العلة علة الأصل فيما يقصد من عين أو جنس كالشدة في النبيذ ، وكالجناية في قصاص الأطراف على النفس ، وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس كالقصاص في النفس في المثقل على المحدّد وكالولاية في النكاح في الصغيرة على المولى عليها في المال ، وأن لا يكون منصوصا عليه ولا متقدّما على حكم الأصل كقياس الوضوء على التيمّم في النيّة لما يلزم من حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخّر الأصل . ( ابن الحاجب ، المنته الأصولي 2 ، 232 ، 22 ) . - الفرع عندنا : الحكم المطلوب بالقياس ، وعند الفقهاء : محله ثم تسمية محل الوفاق بالأصل أولى من تسمية محل الخلاف بالفرع . ( الأرموي ، تحصيل المحصول 2 ، 157 ، 15 ) . - الأصل اسم لما يبتنى عليه غيره ، والفرع اسم لما يبتنى على غيره والمعدوم ليس بشيء . ( البخاري ، أصول البزدوي 3 ، 491 ، 17 ) . - يشترط في الفرع أن تكون علّته مساوية لعلّة الأصل . ( التفتازاني ، المنته الأصولي 2 ، 233 ، 2 ) . - المساواة في العلّة لا تنافي كون الحكم في الفرع أقوى أو أدنى وكونه أقوى أو أدنى لا ينافي المماثلة لحكم الأصل ، لأنّ المراد بها عدم الاختلاف في عين الحكم أو جنسه ، والمراد بالعينية المساواة في تمام الحقيقة بحيث لا يكون اختلاف إلّا بالعدد . ( التفتازاني ، المنته الأصولي 2 ، 233 ، 3 ) . - قال الأستاذ أبو منصور البغدادي : الأصل ما عرف به حكم غيره ، والفرع ما عرف بحكم غيره قياسا عليه . ( الزركشي ، البحر المحيط 1 ، 16 ، 10 ) . - ما يشترط في الفرع فأمور أربعة : ( أحدها ) مساواة علّته لعلّة الأصل . ( والثاني ) مساواة حكمه لحكم الأصل . ( والثالث ) أن لا يكون منصوصا عليه . ( والرابع ) أن لا يكون متقدّما على حكم الأصل . ( الشوكاني ، إرشاد الفحول ، 195 ، 16 ) . * في علم الكلام - أصل السنّة التي جاءت على لسان الرسول ما وقع عليه الإجماع بين أهل القبلة ، والفرع ما اختلفوا فيه عن الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم . ( قاسم الرسي ، أصول العدل والتوحيد ، 125 ، 17 ) .