جيرار جهامي ، سميح دغيم
2310
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
الخوارج قالوا إن صاحب الكبيرة كافر ، والمرجئة قالوا مؤمن ، والحسن البصري قال منافق ، وواصل قال عنه أنه فاسق . أما القاضي عبد الجبّار فقد اعتبر مسألة الكبيرة من المسائل الشرعية التي لا مجال للعقل فيها . ( راجع : فاسق ، منزلة بين منزلتين ) . الكتاب * في اللّغة - الكتاب : معروف ، والجمع كتب . . . كتب الشيء . . . خطّه . . . الكتاب : اسم لما كتب مجموعا . . . والكتابة لمن تكون له صناعة . . . واستكتبه الشيء : أي سأله أن يكتبه له . . . والكتاب : ما كتب فيه . . . والكتاب مطلق : التوراة . . . وقوله : كِتابَ اللَّهِ ( البقرة ، 2 / 101 ) جائز أن يكون القرآن . . . قيل : الكتاب ما أثبت على بني آدم من أعمالهم . والكتاب : الصحيفة والدواة . . . وأما الكاتب والكتّاب فمعروفان . . . والمكتب : المعلّم . . . والمكتب والكتّاب : موضع تعليم الكتّاب . . . ورجل كاتب . . . وحرفته الكتابة . والكتّاب : الكتبة . . . الكاتب . . . العالم . . . والكتاب : الفرض والحكم والقدر . . . والكتبة : الحالة . . . والمكاتب : العبد يكاتب على نفسه بثمنه ، فإذا سعى وأدّاه عتق . . . وأكتبت القربة : شددتها بالوكاء . ( لسان العرب ، كتب ، 1 / 698 - 701 ) . - الكتاب . . . لغة اسم للمكتوب . . . ثم غلب في عرف الشرع على القرآن . . . كذلك يطلق على كل جزء منه . . . قالوا أدلّة الشرع أربعة : الكتاب والسنّة والإجماع والقياس . . . وفي اصطلاح المصنّفين يطلق على طائفة من ألفاظ دالّة على مسائل مخصوصة من جنس واحد تحته في الغالب . . . وفي اصطلاح الصوفية يطلق على الوجود المطلق الذي لا عدم فيه . . . الكتابة هي عند الفقهاء عقد بين المولى ومملوكه على أن يؤدّي ذلك المملوك مالا معلوما بمقابلة عتق يحصل له عند أدائه . . . ويسمّى ذلك المملوك مكاتبا . ( كشاف الاصطلاحات ، الكتاب ، الكتابة ، 2 / 1359 ) . - يعبّر بالكتاب عن الحجّة الثابتة من جهة اللّه تعالى . . . الكتاب : ما يكتب فيه والدواة والتوراة والصحيفة والفرض والحكم والقدر . والكتاب قد غلب في العرف العام على جمع من الكلمات المنفردة بالتدوين . وفي عرف النحويين غلب على كتاب سيبويه . وفي عرف الأصوليين غلب على أحد أركان الدين . وفي عرف المصنّفين على طائفة من المسائل اعتبرت منفردة عمّا عداها . والكتاب في عرف الفقهاء ما يتضمّن الشرائع والأحكام . ( الكليات ، فصل الكاف ، الكتاب ، 4 / 117 - 118 ) . * في أصول الفقه - حدّ الكتاب ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا ، ونعني بالكتاب القرآن المنزّل وقيّدناه بالمصحف . ( الغزالي ، المستصفى 1 ، 101 ، 10 ) . - الكتاب في اللغة : يطلق على كل كتابة ومكتوب ، ثم غلب في عرف أهل الشرع