جيرار جهامي ، سميح دغيم
948
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
العين . . . وحجّر القمر : استدار بخط دقيق من غير أن يغلظ ، وكذلك إذا صارت حوله دارة في الغيم . . . والحجر : العقل واللبّ لإمساكه ومنعه وإحاطته بالتمييز . ( لسان العرب ، حجر ، 4 / 165 - 170 ) . - الحجر الأسود هو الحجر المعروف في البيت الحرام . والحجر الأسود عند الصوفية عبارة عن اللطيفة الإنسانية واسوداده عبارة عن تلوّثه بالمقتضيات الطبعية . ( كشاف الاصطلاحات ، الحجر ، 1 / 622 ) . * في العلوم - إنّ الحجر ينقسم ثلاثة أقسام : قسم أوّل وهو كالخلق الأوّل من الحجارة وله ميزان منفرد من جميع الموازين ، وقسم ثان وهو المنفعل من الحجر الأوّل ويحاكيه ويجري مجراه لكن اضمحلاله أقرب من زمان الأوّل وإن كان قد يطول كأنه في العالم ألوف سنين ، والثالث من الأقسام وهو الحجر المكوّن لنا نحن بقصد ، ولكل واحد خلف المراتب . ( ابن حيان ، الرسائل ، 403 ، 4 ) . - إعلم أن حجرنا قابل لكل صفة يوصف بها . . . . وذلك أنه مشارك بجميع ما في عالم الكون من حيث كان مركّبا من الطبائع والفساد ومختصّا بجميع أكثر أعراضها بحسب اختلاف أحواله وتبدّلها في التدبير . فلذلك قيل فيه هو كل شيء وصف يتّصف به غيره فأمكن صرف القول فيه إلى كل وجه . ولذلك سمّي عالما كبيرا وعالما صغيرا لما تشبّه بالإنسان إذ كان تكوينه كتكوينه وذلك أنه تكوّن من مثل مادة الإنسان . ( ابن حيان ، علم الكيمياء ، 31 ، 9 ) . - الحجر عندهم ( الكيميائيون ) هو الشيء الذي يكون منه الصنعة ، أعني الذي يعمل منه الإكسير وهو صنفان : حيوانيّ ومعدنيّ ، وأفضلهما الحيواني . وأصنافه الشعر والدم والبول والبيض والمرارات والأدمغة والأقحاف والصدف والقرن وأجود هذه كلها شعر الإنسان ثم البيض . وأصناف المعدن من الأجساد الذهب والفضة والرصاص والأسربّ والقلعيّ . ( أبو عبد اللّه الخوارزمي ، مفاتيح العلوم ، 261 ، 17 ) . حجر الفلاسفة * في العلوم - إن هذا الحجر ( حجر الفلاسفة ) الذي دبّره الحكماء ذائب غائص صابغ ثابت قبل التدبير وبعده فبالقوة والفعل . أمّا قبل التدبير فبالقوة وأمّا بعده فبالفعل ، وإن التدبير هو الذي يظهر خاصية هذا الجوهر ويحقّق روحانيته ويخرج ذلك من القوة إلى الفعل ولو لم يدبّر لكان هو وسائر الجواهر المجانسة له سواء . ( ابن حيان ، علم الكيمياء ، 53 ، 9 ) . حجّية * في أصول الفقه - الحق أن الحجّية أمر اعتباري ، وكذلك الملكية والزوجية ونحوها من الأحكام الوضعية . وشأنها في ذلك شأن الأحكام التكليفية المسلّم فيها أنها من الاعتباريات الشرعية . ( محمد المظفر ، أصول الفقه 2 ، 41 ، 8 ) .