جيرار جهامي ، سميح دغيم

68

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

عن قول جميع الأمة . ( الكلوذاني ، أصول الفقه 3 ، 150 ، 4 ) . - الإجماع هو الاتفاق من جماعة على أمر من الأمور ، إما فعل أو ترك . ( الكلوذاني ، أصول الفقه 3 ، 224 ، 2 ) . - اتفاق أهل البيت ليس بحجة خلافا للرافضة . لنا : أن أدلّة الإجماع لا تقع عليهم ، لأنهم بعض المؤمنين وبعض الأمة . ( الكلوذاني ، أصول الفقه 3 ، 278 ، 1 ) . - معرفة الإجماع : يعرف بالإدراك ، إما بسماع قولهم ، أو نشاهدهم يفعلون فعلا ، أو ينقل لنا عنهم ، والنقل يكون بالتواتر تارة ، وبالآحاد أخرى وكلاهما طريق إلى معرفة الإجماع . ( الكلوذاني ، أصول الفقه 3 ، 322 ، 4 ) . - يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع ، وقال بعض الشافعية : لا يجوز إلا على ما ثبت بكتاب أو سنّة . لنا : أن الإجماع أصل ثبت به أحكام الشرع فجاز القياس على ما ثبت به ، أصله الكتاب والسنّة . ( الكلوذاني ، أصول الفقه 3 ، 442 ، 4 ) . - الإجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص ، والنسخ لا يكون إلا بنص ، ولا ينسخ بالإجماع لأن النسخ إنما يكون لنص ، والإجماع لا ينعقد على خلافه لكونه معصوما من الخطأ ، وهذا يفضي إلى إجماعهم على الخطأ . ( ابن قدامة ، روضة الناظر ، 80 ، 3 ) . - الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحلّ والعقد من أمّة محمّد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع . هذا إن قلنا إنّ العاميّ لا يعتبر في الإجماع . وإلّا ، فالواجب أن يقال : الإجماع عبارة عن اتفاق المكلّفين من أمّة محمد ، إلى آخر الحدّ المذكور . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 1 ، 281 ، 17 ) . - الإجماع المحتجّ به غير مختصّ بإجماع الصحابة ، بل إجماع أهل كلّ عصر حجّة ، خلافا لداود وشيعته من أهل الظاهر ، ولأحمد ابن حنبل في إحدى الروايتين عنه . والأول هو المختار ؛ ويدلّ عليه أنّه حجّة كون الإجماع حجّة غير خارجة كما ذكرناه من الكتاب والسّنّة والمعقول . وكلّ واحد منها لا يفرّق بين أهل عصر وعصر ، بل هو متناول لأهل كلّ عصر حسب تناوله لأهل عصر الصحابة ، فكان إجماع أهل كلّ عصر حجّة . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 1 ، 328 ، 13 ) . - اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد ، فأجازه جماعة من أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة رحمه اللّه والحنابلة ؛ وأنكره جماعة من أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحابنا كالغزالي ، مع اتّفاق الكلّ ، على أنّ ما ثبت بخبر الواحد لا يكون إلّا ظنيّا في سنده ، وإن كان قطعيّا في متنه . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 1 ، 404 ، 2 ) . - ( الإجماع ) هو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور . ونعني بالاتفاق ، الاشتراك إما في القول أو الفعل أو الاعتقاد ، وبأهل الحل والعقد : المجتهدين في الأحكام الشرعية ، وبأمر من الأمور : الشرعيات والعقليات والعرفيات . ( القرافي ، تنقيح الفصول ، 322 ، 6 ) . - الأصل في الإجماع أن يكون موجبا للحكم