جيرار جهامي ، سميح دغيم

826

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

وبعبارة أخرى الدفع إليه يكون أقوى وأشدّ ، وكلما قرب جريان من الجرم كان الدفع أقوى . ( جميل الزهاوي ، دراسات ، 58 ، 7 ) . جامع * في اللّغة - جمع الشيء عن تفرقة يجمعه جمعا . . . والمجموع : الذي جمع من ههنا وههنا وإن لم يجعل كالشئ الواحد . . . وجمعت الشيء : إذا جئت به من ههنا وههنا . . . والجمع : اسم لجماعة الناس . . . وأمر جامع : يجمع الناس . . . وفي أسماء اللّه الحسنى : الجامع . . . هو الذي يجمع الخلائق ليوم الحساب ، وقيل : هو المؤلّف بين المتماثلات والمتضادات في الوجود . . . والجميع : ضدّ المتفرّق . . . ورجل جميع : مجتمع الخلق . . . والمسجد الجامع : الذي يجمع أهله ، نعت له لأنه علامة للاجتماع . . . وجمع أمره وأجمعه وأجمع عليه : عزم عليه كأنه جمع نفسه له . . . والإجماع : أن تجمع الشيء المتفرّق جميعا . . . وأجمعت الشيء : جعلته جميعا . ( لسان العرب ، جمع ، 8 / 53 - 60 ) . - الجامع يطلق على معان منها . . . العلّة والتعريف المنعكس ؛ ومنها : ما هو مصطلح المحدّثين وهو كتاب جمع فيه الأحاديث على ترتيب الأبواب الفقهية أو غيرها كالحروف . . . ومنها : نوع من الحسن لغيره وهو ما يكون حسنا لحسن في شرطه بعد ما كان حسنا لمعنى في نفسه . ومنها : ما هو مصطلح أهل البيان ، فإن الجامع عندهم يطلق على معان ، أحدها ما قصد اشتراك طرفي الاستعارة فيه أي المشبّه والمشبّه به ، وهو الذي يسمّى في التشبيه وجها . . . وثانيها نوع من الإيجاز . . . وثالثها : ما يجمع بين شيئين سواء كانا جملتين أو لا عند القوة المفكّرة جمعا من جهة العقل أو الوهم أو الخيال . ( كشاف الاصطلاحات ، الجامع ، 1 / 545 - 546 ) . - الجامع العقلي : هو أمر بسببه يقتضي العقل اجتماع الجملتين في المفكّرة ؛ والجامع الوهمي : هو أمر بسببه يقتضي الوهم اجتماعهما في المفكّرة أيضا ؛ والجامع الخيالي : أمر بسببه يقتضي الخيال اجتماعهما أيضا في المفكّرة ، وإن كان العقل من حيث الذات غير مقتض لذلك . ( الكليات ، فصل الجيم ، الجامع العقلي ، 2 / 172 ) . * في أصول الفقه - تأثير الجامع في الحكم ، فيقول العلّة في الأصل كذا وهي موجودة في الفرع فيجب الاجتماع في الحكم . ( الغزالي ، المستصفى 2 ، 286 ، 9 ) . - الجامع وهو المقتضى لإثبات الحكم ، ويكون حكما شرعيّا ووصفا عارضا ولازما ومفردا ومركّبا وفعلا ونفيا وإثباتا ومناسبا للأمة وغير مناسب ، وقد لا يكون موجودا في محل الحكم كتحريم نكاح الحرّ للأمة لعلّة رق الولد . وله ألقاب : منها ( العلة ) . . . و ( المؤثّر ) وهو من تعليق الشيء بالشيء ، ومنه مناط القلب لعلاقته ، فلذلك هو عند الفقهاء متعلّق الحكم . ( صفي الدين