جيرار جهامي ، سميح دغيم
463
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
عليه ، كما لا يستحقّ الشكر بذلك ، وإنّما يستحقّه بالفعل الذي بمثله يستحقّ الشكر . ولو كلّفه تعالى لوجب أن يقرّر في عقله وجوب الواجبات ، ولا يصحّ أن يستحقّ بفعله الثواب . وفي هذا إبطال حكمة التكليف ، وإيجاب حكم الابتداء بالتفضّل . وهذا باطل ؛ لأنّ وجوب الواجب لو أثّر في استحقاق الثواب به لوجب أن يؤثّر في استحقاق المدح به . ولو كان من حيث لا يستحقّ به الشكر يجب ألّا يستحقّ به الثواب لوجب ألّا يستحقّ به المدح والتعظيم ؛ لهذه العلة ، وفساد ذلك يبيّن بطلان ما قاله . ( عبد الجبار ، المغني 11 ، 140 ، 6 ) . إيجاب الخلقة * في علم الكلام - حكى الكعبي عنه ( النظّام ) أنّه قال : إنّ كل ما جاوز حدّ القدرة من الفعل فهو من فعل اللّه تعالى بإيجاب الخلقة : أي أنّ اللّه تعالى طبع الحجر طبعا ، وخلقه خلقة إذا دفعته اندفع ، وإذا بلغت قوة الدفع مبلغها عاد الحجر إلى مكانه طيّعا . ( الشهرستاني ، الملل والنحل ، 55 ، 15 ) . إيجاب الفعل * في علم الكلام - إنّ إيجاب الفعل لا يحسن إلّا إذا اختصّ بوجه الوجوب ، فأمّا لأنّه حسن فإنّه لا يحسن إيجابه . ألا ترى أنّه لا يحسن منه تعالى أن يوجب المعرفة بأحوال الناس ، وإن كانت متى حصلت كانت حسنة ؛ لأنّ العلم بأنّ زيدا أكل وشرب أو أنّه طويل وأنّه من بني فلان ، حسن ؛ ومع ذلك لا يحسن منه تعالى أن يوجبه على كل حال ، وكذلك القول في المباحات والنوافل . ( عبد الجبار ، المغني 12 ، 505 ، 10 ) . إيجاب قبيح * في علم الكلام - لا يمتنع أن يكون الإيجاب قبيحا ، وإن كان الواجب يجب عنده . ألا ترى أنّ المهدّد غيره بالقتل إن لم يعطه ماله ، يلزمه عند ذلك دفع المال إذا خاف القتل وإن كان ماله وجب من التهدّد قبيح ؟ فإذا صحّ ذلك ، وجب أن نبيّن الوجه في حسن الإيجاب ، وإن كنّا قد بيّنا من قبل الوجه في وجوب النظر والمعرفة . ( عبد الجبار ، المغني 12 ، 492 ، 8 ) . إيجاب الموجب * في علم الكلام - إعلم ، أنّ الحسن لا بدّ من أن يختصّ بوجه لأجله يحسن . . . وكذلك الواجب . وقد علمنا أنّ إيجاب الموجب كالمنفصل من وجوب الشيء في نفسه ؛ فما يدلّ على أنّ النظر والمعرفة واجبان ، لا يدلّ على حسن إيجاب الموجب لهما . لأنّا نرجع بالإيجاب إلى ما قدّمناه من الأعلام والأدلّة ، فلا بدّ من بيان الوجه الذي لا يحسن منه تعالى إيجابهما . ( عبد الجبار ، المغني 12 ، 492 ، 4 ) .