جيرار جهامي ، سميح دغيم
352
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
الإجماع عن الأدلة ، خفيّها وجليّها . ( البصري ، أصول الفقه 2 ، 524 ، 14 ) . - الأمارة - علامة بين المصطلحين على شيء ما إذا وجدت علم الواجد لها ما وافقه عليه الآخر ، وقد يجعلها المرء لنفسه ليستذكر بها ما يخاف نسيانه . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 1 ، 44 ، 14 ) . - لا فائدة في الأمارة ، سوى تعريف الحكم ، والحكم في الأصل معروف بالخطاب لا بالعلة المستنبطة منه . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 3 ، 289 ، 13 ) . - الأمارة لا تطّرد ولا تنعكس إلّا إذا كانت اجتماع الفرع والأصل في مقصود خاص في حكم خاص ، فإنّ الأحكام إذا تباعد ما حدّها لا يتصوّر أن تكون الأمارة الواحدة جارية فيها على نسق الاطّراد والانعكاس ، كقول القائل في الطهارة : إنّها وظيفة تشطر في وقت فافتقرت إلى النيّة ، كالصلاة ، فهذا لا يتصوّر انعكاسه ، وقد تطّرد وتنعكس بعض الأمارات فإنّها مجرى الحدود العقلية . ( الزركشي ، البحر المحيط 5 ، 246 ، 20 ) . - الأمارة في اصطلاح الحنفية ليست بشهرة العلامة ، بل العلامة عندهم أشهر من الأمارة . ( ابن أمير ، التقرير والتحبير 3 ، 201 ، 30 ) . - قيام الأمارة تارة يكون في الأحكام ، كقيام الأمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة بدلا عن صلاة الجمعة ؛ وأخرى في الموضوعات ، كقيام البينة على طهارة ثوب صلى به أو ماء توضّأ منه ، ثم بانت نجاسته . ( محمد المظفر ، أصول الفقه 1 ، 229 ، 12 ) . - الأمارة مجعولة حجّة مطلقة ، أي إنها في نفسها حجّة مع قطع النظر عن كون الشخص الذي قامت عنده تلك الأمارة متمكّنا من تحصيل العلم بالواقع أو غير متمكّن منه . فهي حجّة يجوز الرجوع إليها لتحصيل الأحكام مطلقا حتى في موطن يمكن فيه أن يحصل القطع بالحكم لمن قامت عنده الأمارة ، أي كان باب العلم بالنسبة إليه مفتوحا . ( محمد المظفر ، أصول الفقه 2 ، 24 ، 22 ) . * في علم الكلام - زعمت « الدهرية » : أنّ الأجسام التي نشاهدها قديمة . وقالت « الموحّدة » : هي محدثة ، لأنّ الأمارات التي فيها من التحوّل والتنقل والتبدّل والاجتماع والافتراق إمارات الحدوث لا القدم . ( ابن عبّاد ، أهل العدل ، 11 ، 8 ) . - . . . الأمارة هي تنبيه الداعي والخاطر ، لأنّهما يفيدانه ( العاقل ) ما يخاف عنده من العقاب بترك النظر ، ويدلّانه على ما ترتّب في عقله من الخوف الذي يجده فاعل القبيح والنقص الذي يختصّ به . فإنّه لا يأمن من مضرّة عظيمة تستحقّ به ، فيخاف عند ذلك . ( عبد الجبار ، المغني 12 ، 387 ، 6 ) . - اعلم أنّ الأمارة هي التي النظر الصحيح فيها يؤدّي إلى الظنّ . وبذلك نتميّز من الدلالة . والمتكلّمون يسمّون كل ما هذه سبيله « أمارة » ، عقليّا كان أو شرعيّا . ( البصري ، أصول الفقه ، 690 ، 3 ) . - الأمارة هو الذي يلزم من العلم بها ظنّ وجود المدلول . ( فخر الدين الرازي ، أفكار المتقدمين