جيرار جهامي ، سميح دغيم
320
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
اختلفت الاستدلالات والتطبيقات ، يقتضي تناولا معينا للمكان . لا يمكن أن ينبني علم اقتصادي متطوّر على مفهوم غامض أو ناقص عن الزمن . باعتماد هذه القاعدة نحترس من التأويلات البعيدة . ندرك في الحين الوارد وغير الوارد في مقال أحد كتّاب الماضي ، وإن أدرك شأو ابن خلدون . ( عبد اللّه العروي ، العقل ، 316 ، 1 ) . اقتصاد سياسي * في الفكر الحديث والمعاصر - الاقتصاد السياسي وهو ما كان يسمّيه العرب « علم المعاش » لكن النقلة جاروا الإفرنج في التسمية فعرّبوها عن اسمه عندهم ( E ? CONOMIE POLITIQUE ) فقالوا الاقتصاد السياسي ولكن التسمية العربية أقرب إلى الحقيقة . ( جرجي زيدان ، آداب اللغة 4 ، 310 ، 24 ) . - الاقتصاد علم يدرس كيفية الحصول على الثروة ، وتعزيزها ، وتوزيعها . والسياسة تتأثّر ، إلى حدّ بعيد ، بحالة الاقتصاد . أكثر من ذلك . لقد غدا من الصعب جدّا أن نفصل بين السياسة والاقتصاد . أصبحت السياسة علما اقتصاديّا ، وأصبح الاقتصاد علما سياسيّا . ( كمال الحاج ، القومية ، 107 ، 6 ) . اقتصاد معيشي * في العلوم الاجتماعية والسياسية - العمل ، الاقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق ، فمن أراد عزّ القناعة فينبغي أن يسدّ عن نفسه أبواب الخروج ما أمكنه ويردّ نفسه إلّا ما لا بدّ منه ، فمن كثر خرجه واتّسع إنفاقه لم تمكنه القناعة ، بل إن كان وحده فينبغي أن يقنع بثوب واحد خشن ، ويقنع بأي طعام كان ؛ ويقلّل من الإدام ما أمكنه ، ويوطن نفسه عليه وإن كان له عيال فيرد كل واحد إلى هذا القدر ؛ فإنّ هذا القدر يتيسّر بأدنى جهد . ويمكن معه الإجمال في الطلب والاقتصاد في المعيشة وهو الأصل في القناعة ؛ ونعني به الرفق في الإنفاق وترك الخرق فيه . ( الغزالي ، علوم الدين 3 ، 255 ، 27 ) . اقتضاء * في اللّغة - القضاء : الحكم . . . واستقضي فلان : أي جعل قاضيا يحكم بين الناس . . . وقضى الشيء قضاء : صنعته وقدّره . . . والقضاء : الحتم والأمر . وقضى أي حكم . . . قضى فلان دينه ، تأويله أنه قد قطع ما لغريمه عليه وأدّاه إليه وقطع ما بينه وبينه . واقتضى دينه وتقاضاه بمعنى . . . ويقال : تقاضيته حقّي فقاضنيه أي تجازيته فجزانيه . ( لسان العرب ، قضي ، 15 / 186 - 188 ) . - الاقتضاء : هو أضعف من الإيجاب ، لأن الحكم إذا كان ثابتا بالاقتضاء لا يقال يوجب ، بل يقال يقتضي . والإيجاب يستعمل فيما إذا كان الحكم ثابتا بالعبارة أو بالإشارة أو بالدلالة فيقال : النصر يوجب ذلك ؛ وأما الاستلزام فهو عبارة عن امتناع الانفكاك فيمتنع فيه وجود الملزوم بدون اللازم ، بخلاف الاقتضاء ، فإنه يمكن وجود المقتضى بدون مقتضاه . ( الكليات ، فصل الألف والقاف ،