جيرار جهامي ، سميح دغيم
314
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
إفتاء * في اللّغة - أفتاه في الأمر : أبانه له . وأفتى الرجل في المسألة واستفتيته فيها فأفتاني إفتاء . وفتى وفتوى : اسمان يوضعان موضع الإفتاء . ويقال : أفتيت فلانا رؤيا رآها إذا عبرتها له ، وأفتيته في مسألته إذا أجبته عنها . وفي الحديث : أن قوما تفاتوا إليه ؛ معناه تحاكموا إليه وارتفعوا إليه في الفتيا . يقال : أفتاه في المسألة يفتيه إذا أجابه ، والاسم الفتوى . . . والفتيا : تبيين المشكل من الأحكام ، أصله من الفتى وهو الشاب الحدث الذي شبّ وقوي ، فكأنه يقوّي ما أشكل ببيانه فيشبّ ويصير فتيّا قويّا ، وأصله من الفتى وهو الحديث السنّ . وأفتى المفتي إذا أحدث حكما . . وقوله عزّ وجلّ : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ ( النساء ، 4 / 176 ) ؛ أي يسألونك سؤال تعلّم . . . والفتيا والفتوى والفتوى : ما أفتى به الفقيه . ( لسان العرب ، فتا ، 15 / 147 - 148 ) . - الاستفتاء : هو عند الأصوليين والفقهاء مقابل الاجتهاد ، والمستفتي خلاف المفتي ، والمفتي هو الفقيه . . . والمفتي والمستفتي إنما يكونا متقابلين ممتنعي الاجتماع عند اتحاد متعلّقهما . وأما إذا اعتبر كونه مفتيا في حكم مستفتيا في حكم آخر فلا ، والاستفتاء في المسائل العقلية على القول الصحيح كوجوب العلم بها بالنظر والاستدلال . . . والمفتي الماجن هو الذي لا يبالي أن يحرّم حلالا أو بالعكس فيعلّم الناس حيلا باطلة ، كتعليم الرجل والمرأة أن يرتدّ فيسقط عنه الزكاة أو تبين من زوجها . . . فكل حيلة تؤدّي إلى الضرر لم تجز في الديانة وإن جاز في الفتوى . ( كشاف الاصطلاحات ، الاستفتاء ، 1 / 170 ) . * في أصول الفقه - لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب والسنّة . وقال في رواية حنبل : ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدّم ، وإلا فلا يفتى . ( ابن القيّم الجوزية ، إعلام الموقّعين 1 ، 45 ، 1 ) . افتراض * في اللّغة - فرضت الشيء . . . أوجبته . . . وافترضه كفرضه ، والاسم الفريضة . . . وأفرضت الرجل وفرضت الرجل وافترضته : إذا أعطيته . . . والتفريض : التحزيز . ( لسان العرب ، فرض ، 7 / 202 - 205 ) . - الافتراض : هو عند المنطقيين طريق من طرق بيان عكوس القضايا ، وهو فرض ذات الموضوع شيئا معيّنا وحمل وصفي الموضوع والمحمول عليه ليحصل مفهوم العكس . وإنما اعتبروا الفرض ليشتمل القضية الخارجية والحقيقية ، فالفرض ههنا بالمعنى الأعمّ الجامع للتحقّق ، وحمل وصف الموضوع يكون بالإيجاب ، وحمل وصف المحمول كما هو في الأصل إيجابا أو سلبا ليحصل العكس ، أي بأن يترتّب من تينك المقدّمتين قياس ينتج عكس المطلوب أو