جيرار جهامي ، سميح دغيم

269

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

في كونه معلّلا لقوله في سياق اللفظ . ( الجصّاص ، الأصول 4 ، 129 ، 7 ) . - كل أصل ثبت بنص أو اتفاق ، فإنّا متى قسنا عليه بعلة ، أو اقتضيناها ، فحكم الأصل يتعلق بالنص أو الاتفاق ، وحكم الفرع متعلّق بالعلة المستنبطة منه . ( الجصّاص ، الأصول 4 ، 187 ، 11 ) . - الأصل ، فقد ذكر قاضي القضاة أنه مستعمل في أربعة أشياء : أحدها الطريق إلى الشيء كالكتاب ، هو أصل الأحكام . وأحدها الحكم المقيس عليه ، وهو أصل القياس . وأحدها الشيء الذي لا يصح العلم بغيره إلا مع العلم به ، كالموصوف والصفة . وأحدها الحكم الذي لا يقاس عليه غيره ، كدخول الحمام بغير عوض مقدّر . ( البصري ، أصول الفقه 2 ، 700 ، 3 ) . - الأصل عند الفقهاء : ما قيس عليه الفرع بعلّة مستنبطة منه . ( الباجي ، أحكام الأصول 1 ، 52 ، 6 ) . - الأصل تستعمله الفقهاء في أمرين : أحدهما في أصول الأدلّة وهي الكتاب ، والسنة والإجماع . ويقولون هي الأصل ، وما سوى ذلك من القياس . ( فيروزأبادي الشيرازي ، لمع أصول الفقه ، 55 ، 21 ) . - الأصل : ما صحّ له الفرع . وقيل : ما عرف بنفسه . وقيل : ما يقاس عليه الفرع . أو ما يلحق به الفرع . أو ما لم يستحل بفرع غيره عنه . ( الجويني ، الجدل ، 60 ، 7 ) . - الأصل فهو : ما ثبت بنفسه ، أو ما ثبت حكم غيره به . ( الكلوذاني ، أصول الفقه 1 ، 24 ، 6 ) . - أصول أربعة : كتاب اللّه ، وسنّة رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم ، والإجماع ، ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي . ( ابن قدامة ، روضة الناظر ، 60 ، 2 ) . - الأصل فقد يطلق على أمرين : الأوّل ما بني عليه غيره ، كقولنا : إنّ معرفة اللّه أصل في معرفة رسالة الرسول ، من حيث إنّ معرفة الرسول تنبني على معرفة المرسل . الثاني ما عرف بنفسه من غير افتقار إلى غيره ، وإن لم بين عليه غيره ، وذلك كما تقوله في تحريم الربا في النقدين ، فإنّه أصل ، وإن لم يبن عليه غيره . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 3 ، 273 ، 16 ) . - الأصل اسم لما يبتني عليه غيره والفرع اسم لما يبتني على غيره والمعدوم ليس بشيء . ( البخاري ، أصول البزدوي 3 ، 491 ، 17 ) . - الأصل في القياس عند أكثر العلماء من أهل النظر هو محلّ الحكم المنصوص عليه ، كما إذا قيس الأرز على البر في تحريم بيعه بجنسه كان الأصل هو البر عندهم لأن الأصل ما كان حكم الفرع مقتبسا منه ومردودا إليه ذلك هو البر في هذا المثال . ( البخاري ، أصول البزدوي 3 ، 545 ، 6 ) . - الأصل على كل تقدير لا بدّ أن يكون مقطوعا به ؛ لأنّه إن كان مظنونا تطرّق إليه احتمال الإخلاف ، ومثل هذا لا يجعل أصلا في الدين عملا بالاستقراء ، والقوانين الكلّية لا فرق بينها وبين الأصول الكلّية التي نصّ عليها . ( الشاطبي ، الموافقات 1 ، 32 ، 3 ) . - الأصل : فهو المقيس عليه على الصحيح ، وقيل حكمه ، وقيل : دليل حكمه - أي القياس - . ( محمد سويد ، قواعد الأصول ، 241 ، 3 ) .