جيرار جهامي ، سميح دغيم
202
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
في الزمن المستقبل ، مأخوذ من المصاحبة وهو بقاء ذلك الأمر ما لم يوجد ما يغيّره ؛ فيقال الحكم الفلاني قد كان فيما مضى وكلما كان فيما مضى ولم يظنّ عدمه فهو مظنون البقاء . ( الشوكاني ، إرشاد الفحول ، 220 ، 26 ) . - الاستصحاب في اللغة : اعتبار المصاحبة : وفي اصطلاح الأصوليين : وهو الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل ، حتى يقوم دليل على تغيّر تلك الحال ، أو هو جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا في الحال حتى يقوم دليل على تغيره . ( خلّاف عبد الوهاب ، أصول الفقه ، 91 ، 10 ) . - الاستصحاب آخر دليل شرعي يلجأ إليه المجتهد لمعرفة حكم ما عرض له . ولهذا قال الأصوليون : إنه آخر مدار الفتوى وهو الحكم على الشيء بما كان ثابتا له ما دام لم يقم دليل يغيّره . ( خلّاف عبد الوهاب ، أصول الفقه ، 92 ، 4 ) . - الاستصحاب ليس في ذاته دليلا فقهيّا ولا مصدرا للاستنباط ، ولكنه إعمال لدليل قائم وإقرار لأحكام ثابتة لم يحصل تغيير فيها . ( أبو زهرة ، أصول الفقه ، 303 ، 15 ) . - الاستصحاب لا يثبت حكما جديدا كغيره من الأدلّة ولكنه يفيد استدامة الحكم السابق الثابت بدليله . ( مصطفى الشلبي ، أصول الفقه ، 338 ، 6 ) . * تعليق * في أصول الفقه - تعريفه في الاصطلاح هو إبقاء الحال على ما كان عليه حتى يقوم الدليل على ما يغيّره ، ويترتّب على هذا التعريف عدّة مبادئ . المبدأ الأول : إن الأصل براءة الذمّة ؛ يقوم هذا الأصل على البراءة الأصلية التي خلق اللّه الإنسان عليها ، إذ أن الأصل براءة الذمّة في التكاليف الشرعية حتى بقوم التلكيف . فمن كان صغيرا دون سنّ البلوغ كانت ذمّته بريئة من التكاليف الشرعية حتى يتحقّق البلوغ . المبدأ الثاني : الأصل في الأشياء على الإباحة ، مثاله : إذا وجدت أنواع من الأكل أو الشراب ، ولا يوجد دليل على تحريمها فهي مباحة لأن الإباحة هي الحكم الأصلي للأشياء . ودليل الإباحة قوله تعالى : وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ ( الجاثية ، 45 / 13 ) . والمبدأ الثالث : استصحاب ما دلّ الفعل أو الشرع على ثبوته ومثاله : إذا استدان شخص من « آخر مبلغا من المال فقد ثبتت مديونته ، وتبقى ذمّته مشغولة لهذا الدين حتى يقوم الدليل على براءتها بسداد الدين ؛ ومن ثبتت ملكيته لعقار ، تبقى هذه الملكية ويحكم بها ، إلّا إذا قام الدليل على زوالها كأن يثبت بيعه للعقار أو هبته . استصلاح * في اللّغة - الإصلاح : نقيض الإفساد . والمصلحة : الصّلاح . والمصلحة واحدة المصالح . والاستصلاح : نقيض الاستفساد . وأصلح . الشيء بعد فساده : أقامه . ( لسان العرب ، صلح ، 2 / 517 ) . - الاستصلاح هو كالاستحسان أصل من