جيرار جهامي ، سميح دغيم
203
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
أصول الأحكام الفقهية أي من مصادرها . فهو في اصطلاح فقهاء الشريعة : الحكم بمقتضى المصلحة التي لا يشهد لها دليل خاص بالإلغاء أو الإثبات ، وتكون متّفقة مع مقاصد الشريعة العامة . وهو طريق مشروع فيها لتطبيق قواعدها وأوامرها على الوقائع الجديدة التي لا نصّ فيها ، وسنّ التدابير اللازمة في إدارة شؤون الأمّة وفقا لمقاصد الشريعة العامة في جلب المصالح ودرء المفاسد ، وإقامة الحياة على أكمل وجه ممكن . والاستصلاح كالاستحسان ، طريق مختلف فيه بين أئمة الاجتهاد ، فمنهم من يقرّه ومنهم من يرفضه . ( موسوعة أصول الفقه ، استصلاح ، ع 1 ، 1 / 153 ) . * في أصول الفقه - الاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرّة من غير أن يشهد لها أصل شرعي . ( صفي الدين الحنبلي ، قواعد الأصول ، 32 ، 4 ) . - الاستصلاح هو كالاستحسان أصل من أصول الأحكام الفقهية أي من مصادرها . فهو في اصطلاح فقهاء الشريعة : الحكم بمقتضى المصلحة التي لا يشهد لها دليل خاص بالإلغاء أو الإثبات ، وتكون متّفقة مع مقاصد الشريعة العامّة . ( مصطفى الزرقا ، المصالح المرسلة ، 37 ، 3 ) . - يلجأ إلى قاعدة الاستصلاح ، في استحداث أحكام جديدة ذات صفة تنفيذية لأوامر الشريعة الإسلامية ، إلى أربعة عوامل : ( أ ) جلب المصالح ، وهي الأمور التي يحتاج إليها المجتمع لإقامة حياة الناس على أقوى أساس ، كفرض الضرائب العادلة بمقدار الحاجة لأجل تمويل الخدمات العامة والمشروعات الهامة المفيدة . . . ( ب ) درء المفاسد ، وهي الأمور التي تضرّ بالناس أفرادا أو جماعات ، سواء أكان ضررها ماديّا أو أدبيّا . ومقياس الفساد هو قواعد الشريعة ومقاصدها المستفادة من نصوصها الثابتة ، والتي يتألّف منها نظام الإسلام . ( ج ) سدّ الذرائع ، أي منع الطريق التي تؤدّي إلى إهمال أوامر الشريعة أو الاحتيال عليها ، أو تؤدّي إلى الوقوع في محاذير شرعية ولو عن غير قصد . ( د ) تغيّر الزمان ، أي اختلاف أحوال الناس وأخلاقهم وأوضاع الحياة العامة عمّا كانت عليه . فكل واحد من هذه العوامل أو الغايات الأربعة يدعو إلى سلوك طريق الاستصلاح ، باستحداث الأحكام الاجتماعية على أصلح منهاج ، ليكون منها في المجتمع أحسن نتاج . ( مصطفى الزرقا ، المصالح المرسلة ، 44 ، 19 ) . - الاستصلاح في اصطلاح الأصوليين هو : « بناء الأحكام الفقهية على مقتضى المصالح المرسلة » ، أي المصالح التي لم يقيّد اعتبارها بورود نص خاص بعينها ، وإنما العمدة في اعتبارها ما جاء في الشريعة من أصول عامّة وقواعد كلّية ، من شأنها أن تعتبر المصالح وأن تحميها بصورة مرسلة ، أي مطلقة غير مقيّدة بنص خاص . ( محمد الدواليبي ، أصول الفقه ، 290 ، 15 ) . - الاستصلاح في حقيقته هو نوع من الحكم بالرأي المبني على المصلحة ، وذلك في كل