جيرار جهامي ، سميح دغيم
200
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
والمتطوّر ، ومسار العقل الشرقي الثابت على جموده . لكننا نرى أن الاستشراق ، وبمنأى عن هذه المواقف المبنيّة على فرضيات وأحكام مسبقة ، قد بعث في نفوس الشرقيين وبشكل واضح الحمّية ، وفضولية العودة إلى تراثهم للكشف عن كنوزه الخفيّة . فقد وضع المستشرقون ، بين أيدينا ، وعلى اختلاف هويّاتهم ، هذا الكم الهائل من المخطوطات المحقّقة علميّا لننكبّ على دراستها وتفكيك معانيها ونقدها ، وذلك على طول مساحة ميادين الفكر العربي والإسلامي بشمولية علومه . وليس لنا سوى العودة إلى « موسوعة المستشرقين » لعبد الرحمن بدوي كي نطّلع على مآثر هؤلاء في تظهير معالم المصنّفات العربية القديمة ، وفي مجالات العلوم الإسلامية والإنسانية جمعاء . ولا بأس إن أخذنا بطروحات القائلين « بالاستغراب » أسوة بالاستشراق ، لنبيّن بدورنا ما كان لمفكّري العرب من دور في تكوين العقل الغربي ، ومن ثمّ دراسة أعلام الفكر الغربي ومدارسه بموضوعية ودقّة بعيدا عن محاولات تشويهه أو تحجيمه . وإلّا نكون قد وقعنا في خطأ تاريخي نلوم غيرنا على ارتكابه . استشهاد * في اللّغة - راجع مصطلح « شهادة » . * في أصول الفقه - الاستشهاد : فطلب الشهادة . وفي عرف الفقهاء : طلب الموافق لما ادّعاه ، أو طلب وفق الدعوى . ( الجويني ، الجدل ، 70 ، 14 ) . استصحاب * في اللّغة - استصحب الرجل : دعاه إلى الصّحبة ؛ وكل ما لازم شيئا فقد استصحبه . . . وأصحبته الشيء : جعلته له صاحبا ، واستصحبته الكتاب وغيره . ( لسان العرب ، صحب ، 1 / 520 ) . - الاستصحاب : هو عند الأصوليين طلب صحبة الحال للماضي بأن يحكم على الحال بمثل ما حكم على الماضي ، وحاصله إبقاء ما كان على ما كان بمجرّد أنه لم يوجد له دليل مزيل . . . واختلف في حجيّته ، فقيل حجّة مطلقا ، ونفاه كثير مطلقا ، واختير أنه حجّة للدفع لا للاستحقاق ، أي لدفع إلزام الغير لا لإلزام الغير . ( كشاف الاصطلاحات ، الاستصحاب ، 1 / 153 - 154 ) . - الاستصحاب : كل شيء لازم شيئا ولاءمه فقد استصحبه . كل حكم عرف وجوبه في الماضي ثم وقع الشكّ في زواله في الحال الثاني فهو معنى الاستصحاب ، وله معنى آخر : وهو كل حكم عرف وجوبه بدليله في الحال ووقع الشكّ في كونه زائلا في الماضي ، فبعض الفروع مفرّع على الأول ، والبعض على الثاني . . . الاستصحاب : هو الحكم ببقاء أمر كان في الزمان الأول ولم يظنّ عدمه . واستصحاب الحال : هو التمسّك بالحكم الثابت في حالة البقاء . . .