جيرار جهامي ، سميح دغيم
179
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
والتخصيص لا يجري حقيقة إلّا في العام . . . والاستثناء من النفي إثبات . . . هذا عند الشافعي . وقال أبو حنيفة : الاستثناء تكلّم بالباقي بعد الثنيا ، يعني أنه استخراج صوري وبيان معنوي ، إذ المستثنى لم يرد أولا . . . والاستثناء من النفي إثبات وبالعكس لكن بطريق الإشارة على معنى أن حكم الإثبات ينتهي به كما ينتهي بالغاية ، وذلك لأن الاستثناء في الحقيقة غاية للمستثنى منه ، فمتى دخل على نفي ينتهي بالإثبات ، وما دخل على إثبات ينتهي بالنفي لانعدام علّة الإثبات ، وسمّي هذا نفيا وإثباتا مجازا . . . واستثناء الأمر الكلّي من الحكم السلبي لا يدلّ على خروج جميع أفراده من ذلك الحكم ، بل خروج البعض كاف . واستثناء الشيء من جنسه يصحّ ومن غير جنسه لا يصحّ . . . واستثناء الكل من الكل لا يصحّ إذا كان بلفظ المستثنى منه . . . والاستثناء كما يكون من المنطوق يكون من المفهوم أيضا . ( الكليات ، فصل الألف والسين ، الاستثناء ، 1 / 134 - 139 ) . * في أصول الفقه - أما الاستثناء فليس في مضمونه ولا في لفظه ما يقتضي رجوعه إلى ما تقدّمه ، فوجب أن يكون حكمه مقصورا على ما يليه إذ قد صحّ حكمه فيه ، ومن ادّعى رجوعه إلى ما تقدّم كان مدّعيا لتخصيص عموم بلا دلالة . ( الجصّاص ، الأصول 1 ، 269 ، 1 ) . - الاستثناء - ورود لفظ أو بيان بفعل بإخراج بعض ما اقتضاه لفظ آخر وكان المراد في اللفظ الأول ما بقي بعد المستثنى منه . وهذا هو الفرق بين النسخ والاستثناء ، لأن النسخ كان فيه اللفظ الأول مرادا كله طول مدته ؛ وأما المستثنى منه فلم يكن اللفظ الأول مرادا كله قط . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 1 ، 45 ، 4 ) . - التخصيص والاستثناء نوعان من أنواع البيان لأن بيان الجملة قد يكون بتفسير كيفياتها وكمياتها دون أن يخرج من لفظها شيء يقتضيه في اللغة . كقوله تعالى : وَآتُوا الزَّكاةَ ( البقرة ، 2 / 43 ؛ التوبة ، 5 و 11 ؛ الحج ، 141 ) . فبيّن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ماهية هذه الزكاة المأمور بإيتائها ، دون أن يخرج من لفظ الزكاة شيئا . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 1 ، 80 ، 4 ) . - الاستثناء : فهو ما جاء بلفظ عام ، ثم استثنى منه بعض ما يقع عليه ذلك اللفظ . كقوله تعالى : إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ ( المؤمنون ، 23 / 6 ) . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 4 ، 66 ، 13 ) . - من شروط الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه ، وهذا الذي عليه جماعة الناس . ( الباجي ، أحكام الأصول 1 ، 183 ، 2 ) . - الاستثناء نوعان : حقيقة ، ومجاز . . . وما هو مجاز منه فهو الاستثناء المنقطع ، وهو بمعنى لكن أو بمعنى العطف . ( السرخسي ، الأصول 1 ، 42 ، 19 ) . - ( شرط الاستثناء ) أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه كقوله رأيت الناس إلا زيدا ولا تقول رأيت الناس إلا حمارا أو تستنثي جزءا ممّا دخل تحت اللفظ ، كقوله رأيت الدار إلا بابها ورأيت زيدا إلا وجهه ، وهذا استثناء من غير الجنس لأن اسم الدار