جيرار جهامي ، سميح دغيم
167
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
والأشجار . 2 - أرض الصلح : هي كل أرض دخلها المسلمون دون قتال وقد أبقوا أرضها على أهلها . 3 - أرض العشر : هي كل أرض من أراضي الخراج ( التي فتحت عنوة ) أقطعها الإمام لأحدهم أصبحت أرض عشر . فأهل المدينة الذين أسلموا ، أرضهم أرض عشر وهي تركت لهم . وكذلك أرض العشر هي كل أرض مما كان المسلمون افتتحوها من أهل الشرك عنوة وقسّمها الإمام بين الجند . حدّد أبو يوسف في كتابه « الخراج » أرض العشر تمييزا لها عن أرض الخراج ، بأنها كل أرض أسلم أهلها عليها وهي من أرض العرب والعجم ، فهي لهم وهي أرض عشر . 4 - أرض العنوة هي التي فتحت بالقوّة ووضع عليها خراجا . 5 - أرض الموات هي كل أرض لا مالك لها ولا زارع . وغالبا ما يكون ذلك في أرض قوم انقرضوا وبادوا ، وللإمام حينئذ أن يقطع منها ما يشاء لمن يريد . هذه هي أحكام الأراضي عند المسلمين ، وهي تصنيفات لازمة عن أحكام وضعيّة ( سيّما في أرض الموات وأرض السواد ) ، وعن أحكام شرعية في باقي الأنواع التي ذكرنا . ( راجع : فروع الأرض ) . أرض الصلح * في العلوم الاجتماعية والسياسية - أمّا أرض الصلح فالأمر فيها أيسر . حدّثنا جرير عن أشعث عن ابن سيرين قال : من السواد ما أخذ عنوة ومنه ما كان صلحا . فما كان صلحا فهو مالهم ، وما كان عنوة فهو فيء للمسلمين . قال أبو عبيد : فقوله : فهو مالهم ، يعلمك أنّه لا بأس بشرائه ، وما كان فيئا كرهه . وأراه عنى بالصلح أرض الحيرة وبانقيا وألّيس ، وهي التي يروى عن ابن مغفل : أنّه رخص في شرائها بين أرض السواد . ( ابن سلام ، الأموال ، 41 ، 3 ) . أرض العرب * في العلوم الاجتماعية والسياسية - أرض العرب مخالفة لأرض العجم من قبل أنّ العرب إنّما يقاتلون على الإسلام لا تقبل منهم الجزية ولا يقبل منهم إلّا الإسلام ، فإن عفى لهم عن بلادهم فهي أرض عشر ، وإن قسّمها الإمام ولم يدعها لهم فهي أرض عشر ، وليس يشبه الحكم في العرب الحكم في العجم لأنّ العجم يقاتلون على الإسلام وعلى إعطاء الجزية ، والعرب لا يقاتلون إلّا على الإسلام ، فإمّا أن يسلموا وإمّا أن يقتلوا . ( أبو يوسف القاضي ، الخراج ، 66 ، 15 ) . أرض عشر * في العلوم الاجتماعية والسياسية - قال أبو يوسف : . . . وأرض العشر كل أرض أسلم عليها أهلها فهي أرض عشر . وأرض الحجاز والمدينة ومكة واليمن وأرض العرب كلها أرض عشر ، فكل أرض أقطعها الإمام مما فتحت عنوة ففيها الخراج إلّا أن يصيّرها الإمام عشرية ، وذلك إلى الإمام إذا أقطع أحدا أرضا من أرض الخراج ، فإن