جيرار جهامي ، سميح دغيم
117
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
كانت إعادة . وإن وقعت بعد الوقت المذكور ، كانت قضاء . ( الأسنوي ، تخريج الفروع على الأصول ، 63 ، 3 ) . - الأداء يتعلّق بقدرتين قدرة فهم الخطاب وهي بالعقل وقدرة العمل به وهي بالبدن ، فإذا كان تحقّق القدرة بهما يكون كمالها بكمالهما وقصورها بقصورهما . ( ابن عابدين ، نسمات الأسحار ، 173 ، 14 ) . * تعليق * في أصول الفقه - الأداء عبارة عن فعل الواجب في وقته المقدّر له شرعا . يكون كاملا مثل أداء الصلاة في وقتها ، أو تسليم المبيع سليما كما اقتضاه العقد إلى المشتري ؛ أو قاصرا ، وهو بتسليم عين الواجب مع النقصان في صفته مثل تسليم المبيع مشغولا بالدين . وهو على خلاف القضاء الذي هو استدراك لما فات من الأداء . أما على صعيد الخبر فالأداء نوعان : عزيمة ورخصة . فالعزيمة أن يؤدّي صاحبها على الوجه الذي سمعه بلفظه ومعناه ؛ في حين تفيد الرخصة أن يؤدّي بعبارته معنى ما فهمه عند السماع والتلقّي . ( راجع : قضاء ) . أداء قاصر * في أصول الفقه - الأداء القاصر تسليم عين الواجب مع النقصان في صفته نحو : الصلاة بدون تعديل الأركان ، أو الطواف محدثا وردّ البيع مشغولا بالدّين أو بالجناية . ( الشاشي ، أصول الشاشي ، 150 ، 6 ) . أداء كامل * في أصول الفقه - الأداء الكامل مثل أداء الصّلاة في وقتها بالجماعة أو الطواف متوضئا ، وتسليم المبيع سليما ، كما اقتضاه العقد إلى المشتري وتسليم الغاصب العين المغصوبة كما غصبها . ( الشاشي ، أصول الشاشي ، 146 ، 16 ) . أداء محض * في أصول الفقه - كلّ من الأداء المحض والقضاء المحض ينقسم قسمين ، لأنّ الأداء المحض إن كان مستجمعا لجميع الأوصاف المشروعة فأداء كامل وإلّا فقاصر ؛ والقضاء المحض : إمّا أن يعقل فيه المماثلة فقضاء بمثل معقول ، وإمّا أن لا يعقل فقضاء بمثل غير معقول ، فبهذا الاعتبار تصير الأقسام ستة . ( التفتازاني ، أصول الفقه 1 ، 166 ، 3 ) . أداة * في اللّغة - الإداوة بالكسر : إناء صغير من جلد يتخذ للماء كالسطيحة ونحوها . وإداوة الشيء وأدواته : آلته . . . يقول الليث : ألف الأداة واو لأن جمعها أدوات . ولكل ذي حرفة أداة : وهي آلته التي تقيم حرفته . . . وأداة الحرب : سلاحها . . . ورجل مؤد : تام السلاح كامل أداة الحرب . . . وتآديت للأمر : أخذت له أداته . . . الجوهري :