جيرار جهامي ، سميح دغيم

1317

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

من الإيدروجين . ( فؤاد صرّوف ، فتوحات العلم ، 118 ، 6 ) . ذريعة * في اللّغة - الذراع : اسم جامع في كل ما يسمّى يدا من الروحانيين ذوي الأبدان . . . وأذرع في الكلام وتذرّع : أكثر وأفرط . . . وذرع كل شيء : قدره من ذلك . والتذرّع أيضا : تقدير الشيء بذراع اليد . . . وذارع صاحبه فذرعه : غلبه في الخطو . . . والذّرع : الطاقة . وضاق بالأمر ذرعه . . . أي ضعفت طاقته . . . وذرّع بالشيء : أقرّ به . . . والذريعة : الوسيلة . وقد تذرّع فلان بذريعة أي توسّل ، والجمع الذرائع . . . والذريعة : السبب إلى الشيء ، وأصله من ذلك الجمل . يقال : فلان ذريعتي إليك أي سببي ووصلتي الذي أتسبّب به إليك . . . والذريعة : حلقة يتعلّم عليها الرمي . والذريع : السريع . ( لسان العرب ، ذرع ، 8 / 93 - 97 ) . * في أصول الفقه - الذريعة معناها الوسيلة ، والذرائع في لغة الشرعيين ما يكون طريقا لمحرّم أو لمحلل ، فإنه يأخذ حكمه ، فالطريق إلى الحرام حرام ، والطريق إلى المباح مباح ، وما لا يؤدّي الواجب إلا أنه ، فهو واجب ، فالزنا حرام ، والنظر إلى عورة المرأة الذي يفضي إليه حرام أيضا ، والجمعة فرض ، فترك البيع لأجل أدلتها واجب ، لأنه ذريعة إليها ، والحجّ فرض ، والسعي إليه فرض مثله عند القدرة عليه . ( أبو زهرة ، أصول الفقه ، 288 ، 1 ) . - الذريعة لغة الوسيلة التي يتوصّل بها إلى الشيء سواء كان حسيّا أو معنويّا خيرا أو شرّا . وفي اصطلاح الأصوليين هي الموصل إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة أو الشيء المشروع المشتمل على مصلحة . ( البرديسي ، أصول الفقه ، 354 ، 6 ) . - قاعدة الذرائع ، فتعني : منع المشروع إذا أضحى وسيلة إلى الشيء المحرّم أو الممنوع شرعا . ( الدريني ، المناهج الأصولية ، 626 ، 18 ) . * تعليق * في أصول الفقه - الذريعة في اصطلاح الأصوليين ما يكون طريقا لمحرّم أو محلّل . فالطريق إلى الحرام حرام والطريق إلى المباح مباح ، وما لا يؤدّى الواجب إلّا به فهو واجب ، فالزنا حرام والنظر إلى عورة المرأة الذي يفضي إليه حرام . والأخذ بالذريعة ثابت بالكتاب والسنّة . وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ( الأنعام ، 6 / 108 ) ؛ نهى اللّه على المؤمنين أن يسبّوا المشركين والأصنام والأشياء المقدّسة عند غير المسلمين حتى لا يكون ذلك ذريعة ووسيلة قد تؤدّي إلى سبّ اللّه تعالى . أما ثبوت الذريعة في السنّة فهو قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا يحتكر إلا خاطئ » « والمحتكر ملعون » لأن الاحتكار ذريعة تفضي إلى التضييق على الناس . من الذرائع أيضا ما يؤدّي إلى مفسدة قطعا مثل شرب المسكر المفضي إلى السكر ، والزنا المفضي إلى اختلاط الأنساب ، وهو